وطنا اليوم:اصدرت محكمة الجنايات الصغرى قبل اسبوع حكما بالسجن ١٠ سنوات بالاشغال المؤقتة على عشريني لسرقته ٣٠ ديناراً من سائق تكسي، حيث استدرجه ومعه اثنان الى وادي حسبان وهدده بالة حادة وحاول خنقه بحزام الامان.
ووفق القرار، فانه في نهاية عام ٢٠٢١ وبحدود الساعة التاسعة والنصف ليلا واثناء قيادة المشتكي لتكسي مكتب في ضاحية الامير حسن يعود لشقيقه، قام المتهم ومعه شخصان بايقافه والصعود معه طالبا منه ايصالهم إلى منطقة مرج الحمام.
ووفق القرار، الذي ترأس هيئة المحكمة القاضي نواف السمارات، وعضوية القاضي اسحق ابو عوض، أنه وبعد وصولهم لمنطقة مرج الحمام طلبوا ان يوصلهم الى منطقة ناعورالمجاورة، وعند وصولهم منطقة حسبان طلب منه المتهم الرئيسي التوقف.
المتهم الثالث والذي كان راكبا في الخلف سحب حزام الامان ولفه حول رقبة السائق وتثبيته، بينما قام المتهم الجالس على الكرسي الامامي بسحب موس ووضعه على بطن السائق وتهديده بالضرب في حال قيامه باي حركة.
واثناء تثبيته قاموا بتفتيشه وسرقة مبلغ ٣٠ ديناراً من جيبه ومحفظتين كانتا داخل المركبة وهاتفه الخلوي واوراقه الثبوتية والاستيلاء على جهاز «واي فاي» ومبلغ ستة دنانير «معدنية»، واثناء مقاومة السائق لهم قاموا بضربه بالموس على يده ثم نزلوا من المركبة ولاذوا بالفرار.
وعند استجواب احدهم، اعترف بالسرقة بالشراكة مع اثنين كانا برفقته، حيث وجه لهم المدعي العام تهمة جناية السرقة وفقا لاحكام المادة (٢/٤٠١) من قانون العقوبات.
وبعد وصول القضية لمحكمة الجنايات تم الرجوع عن كافة الاجراءات بعد تسليم احد المتهمين نفسه والقاء القبض على المتهم الاخر، حيث تم تحويلهما للمدعي العام لاجراء المقتضى القانوني بحقهما ونفيا التهم الموجهة لهما.
واثناء شهادة المشتكي امام المحكمة عبر الربط الالكتروني، نفى وجود احد المتهمين بالمركبة وأنه ليس هو الشخص الذي حاول خنقه من الخلف وان الذي قام بسرقته شخص طويل وشعره طويل. وهنا وجدت المحكمة انه لا يوجد اي دليل بحق احد المتهمين واعلان براءته فورا مالم يكن عليه اي طلبات اخرى.
ووفق المادة (٢/٤٠١) فانه يعاقب بالاشغال المؤقته خمس سنوات على الاقل من ارتكب السرقه مستجمعة الحالتين الاثنتين، وهما بفعل شخص او اكثر، وتهديد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضروب العنف على اشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها او لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق حيث قررت المحكمة تجريم المتهم الاول بالسجن عشر سنوات بالاشغال المؤقته قرارا قابلا للاستئناف وتبرئة المتهم الاخر