فروقات بين المقبوضات وفيش الإيداع في دخل ومبيعات إربد

23 ديسمبر 2020
فروقات بين المقبوضات وفيش الإيداع في دخل ومبيعات إربد

وطنا اليوم:أظهر تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019، أنه لدى إجراء الفحص الفجائي على صندوق مديرية ضريبة دخل ومبيعات إربد للفترة (1/6/2019-12/9/2019)، تبين وجود فرق بالنقص ما بين الإيرادات المقبوضة (إرساليات الجباة) وفيش الإيداع في البنك بلغ 413.466 دينارا.
ووفقا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المقبوضات بموجب إرساليات الجباة ما مجموعه 2.879.045 دينارا، ومجموع الإيداعات البنكية مبلغ (2.465.579) دينارا.
وبالرغم من النقص المبين أعلاه، فقد تبين أن مجموع وصولات القبض الصادرة عن مديرية مالية إربد والمسلمة لأمين الصندوق بلغت 2.675.839 مليون دينار وبزيادة مقدارها 210.260 دينارا على مجموع فيش الإيداعات البنكية البالغة 2.465.579 مليون دينار والمشار إليه أعلاه.
وأوصى الديوان بمتابعة الموضوع لدى مدعي عام إربد بالقضية رقم (15/12/5479/2019/سجل عام) تاريخ 2/10/2019، ووافق رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/3052) تاريخ 28/1/2020 على الإجراء المتخذ بإحالة الموضوع لمدعي عام إربد.
وأظهر التقرير أيضا أنه لدى تدقيق عينة من الملفات الضريبية للشركات التي تمارس أنشطة في قطاع الاتصالات والبريد وقطاع الصرافة للفترة (2014-2018)، تبين عدم قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإخضاع الخدمات المؤداة من الشركات المبينة بالجدول أدناه للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (16 %)، وإنما يتم اعتبارها خدمات مصدرة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.
وتم تشكيل لجنة من الدائرة لدراسة مدى خضوع الخدمات أعلاه للضريبة العامة على المبيعات، وتبين وجوب إخضاع أنشطة البريد والصرافة للضريبة العامة على المبيعات بنسبتها العامة (16 %).
وأوصى الديوان في تقرير إخضاع الخدمات أعلاه والمقدمة من قطاع الاتصالات للضريبة على المبيعات كونها خدمات محلية خاضعة للضريبة العامة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وحصر الشركات كافة لجميع القطاعات أعلاه وإعادة تدقيقها بالسرعة الممكنة تجنباً لتقادم الفترات الضريبية وإجراء المقتضى القانوني وفقاً لأحكام القانون أعلاه.
وتم بموجب الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي بالكتاب رقم (د ت/1/أ/401) تاريخ 15/12/2019 إخضاع قطاع الاتصالات لنسبة الصفر، في حين قامت الدائرة بحصر الشركات كافة في قطاع البريد والصرافة للعمل على محاسبتها ضريبياً، وتم الرد بموجب كتاب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم (6/4/3039) تاريخ 5/3/2020 وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
وأظهر التقرير أيضا لدى تدقيق الملف الضريبي والعائد للمكلف مؤسسة (….) للفترة (2016-2019)، أنه بلغ مجموع المبالغ المدفوعة من صندوق توفير البريد للمكلف عن الفترة أعلاه ما مجموعه 3.511.068 دينارا.
وقام المكلف بتقديم الإقرار الضريبي للدخل للسنتين (2017، 2018) بضريبة مستحقة لا شيء ودون إرفاق حسابات رسمية خلافاً لأحكام المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.
وتم قبول الإقرار الضريبي للدخول للأعوام (2016، 2018) ضمن نظام العينات.
وقامت الدائرة بتدقيق إقرارات الضريبة العامة على المبيعات المقدمة من المكلف للفترات الضريبية من (3/4/2016-7/8/2017) وقبولها دون أي تعديل بالرغم من أن المصرح عنه كمبيعات في هذه الإقرارات لا يمثل الواقع الفعلي لمبيعات المكلف الحقيقية.
وألغى المكلف تسجيله في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات بتاريخ 20/7/2017 دون أن يقوم بتقديم الإقرارات الضريبية (مبيعات) للفترات اللاحقة، ولكنه استمر باستخدام الرقم الضريبي وإصدار فواتير مبيعات ضريبية (شاملة للضريبة)، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الفاتورة رقم (764) تاريخ 26/3/2019 بقيمة 2.500 دينار.
وحصل المكلف على براءة ذمة رقم (123470/17) من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتاريخ 10/2/2019 بالرغم من عدم التزامه بتقديم الإقرارات الضريبية.
وأوصى التقرير بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وتصويب المخالفات حسب الأصول، وتم بموجب كتاب وزير المالية رقم (4/6/2213) تاريخ 16/2/2020 تشكيل لجنة لتدقيق الملف الضريبي وبمشاركة ديوان المحاسبة، كما طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/6987) تاريخ 2/3/2020 بمتابعة تنفيذ توصيات الجنة وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
وأظهر التقرير أنه لدى تدقيق ملف المكلف (…) لسنة 2017، تبين بتاريخ 29/4/2018، قدم المكلف الإقرار الضريبي للدخل لسنة 2017 مصرحاً عن عدم وجود إيرادات ودون إرفاق القوائم المالية والحسابات بالرغم من حسابات المكلف مصادق عليها من قبل المحاسب القانوني بتاريخ 17/4/2018 (قبل تقديم الإقرار)، ما يشكل تهرباً ضريبياً وفق أحكام المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014.
وطلب المقدر استشارة قانونية بخصوص تطبيق المادة (66) أعلاه بحق المكلف، وتم الفصل في الموضوع من قبل مدير مديرية وسط وشرق عمان بعدم جواز تطبيقها على الحالة أعلاه.
وتمت مخاطبة الدائرة بموجب مذكرة ديوان المحاسبة رقم (55/2019) تاريخ 27/11/2019 بخصوص الملاحظات أعلاه ولم يرد ما يفيد التصويب.
وأوصى التقرير بتدقيق ملف المكلف لسنة 2017 وتفعيل تطبيق أحكام القانون لمكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في ملف المكلف (موظف مفوض) للأعوام السابقة وبالسرعة الممكنة تجنباً للتقادم.
وتحويل ملف المكلف من مديرية وسط وشرق عمان الى مديرية كبار المكلفين استناداً الى تعميم الدائرة رقم (83) لسنة 2016 الصادر بهذا الخصوص.
وتم بموجب كتاب وزير المالية رقم (4/6/2213) تاريخ 162/2020 تشكيل لجنة لتدقيق الملف الضريبي، كما طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/6987) تاريخ 2/3/2020 متابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتنسيب بإعادة النظر بقراري التدقيق للسنتين (2015-2016)، وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
وأظهر التقرير أيضا أنه لدى تدقيق عينة من ملفات الموردين المتعاملين مع صندوق توفير البريد الأردني للفترة (2015-2019)، تبين أنه بلغت قيمة المطالبات المدفوعة من قبل الصندوق للموردين خلال الفترة أعلاه ما مجموعه 11.8 مليون دينار.
وتبين قيام بعض الموردين غير المسجلين في شبكة مكلفي الضريبة بإصدار فواتير ضريبية تحمل رقما ضريبيا يعود لشركات أخرى، كما تبين قيام عدد من الموردين المسجلين ضمن شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات بتقديم إقرارات ضريبية صفرية دون التصريح عن المبيعات الحقيقية، التي بلغت مبيعاتها للصندوق لسنة 2019 ما مجموعه 1.5 مليون دينار. وتقوم الدائرة بمنح جميع المكلفين المتعاملين مع صندوق توفير البريد براءة ذمة من ضريبة الدخل والمبيعات. وأوصى التقرير بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وتصويب الموضوع حسب الأصول.
وتم تشكيل لجنة لدراسة ملف الاستيضاح بموجب كتاب وزير المالية رقم (4/6/2213) تاريخ 16/2/2020، كما طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (55/11/1/6987) تاريخ 2/3/2020 متابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بذلك وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
وأظهر التقرير أيضا أنه لدى تدقيق الملف الضريبي والعائد لشركة (…) للفترة (2010-2012) في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تبين بتاريخ 11/1/2016 أنه صدر قرار التدقيق من قبل مقدر الضريبة بمطالبة الشركة أعلاه عن نشاطها المتمثل بتجارة السيارات بضريبة دخل بمبلغ 748.268 دينارا، 1.893.956 دينارا، 2.528.706 دنانير للأعوام (1010، 2011، 2012) على التوالي، إضافة إلى التعويض القانوني البالغ 598.614 دينارا، 151.564 دينارا، 2.022.964 دينارا عن الأعوام أعلاه على التوالي نتيجة محاسبة الشركة عن البضائع المخزنة بنسبة ربح إجمالية بلغت (15 %) وفقاً لتعليمات نسب الأرباح رقم (15) لسنة 2010، وقد صدر قرار المقدر استناداً للمبررات الآتية:
1 – المذكرة الصادرة عن مديرية التخزين رقم (بلا) تاريخ 29/7/2013 والتي أفادت بأن قيمة البضائع المخزنة حسب بيانات (AT9) للأعوام أعلاه والعائدة للشركة بلغت 101.435.839 دينارا، 255.860.806 دنانير، 338.827.501 دينار على التوالي.

عدم مسك الشركة أعلاه سجلات محاسبية وعدم احتفاظها بأي أوراق تدل على الدخل الحقيقي المتحقق، إضافة لتقديم الشركة إقراراتها الضريبية بدخل صاف- لا شيء.
2 – اعترض المكلف على قرار المقدر خلال المدة القانونية وبعد دراسة الاعتراض من قبل مديرية الإيرادات والضرائب، تم تخفيض الضريبة المستحقة على المكلف لسنة (2010) مع التعويض القانوني ليصبح المبلغ 74.851 دينارا بدلاً من 1.346.882 دينارا وشطب الضريبة المستحقة والتعويض القانوني عن المكلف للسنتين (2011، 2012) للأسباب الآتية:
أ- الكتاب الصادر عن مديرية التخزين رقم (ت خ/238/2016) تاريخ 20/10/2016 الذي أفاد بأن نشاط الشركة اقتصر على سنة 2010 فقط ولم يتم إدخال أي قيد بعد هذه السنة حتى تاريخه، وهذا جاء مخالفاً لما ورد بمذكرة المديرية السابقة بتاريخ 29/7/2013 والمشار إليها أعلاه.
ب- تم محاسبة الملكف على نسبة ربح إجمالي مقداره (1.3 %) عن سنة 2010 بحجة مسك المكلف لحسابات رسمية (ميزانيات) خلافاً لما ورد بتقرير المقدر بعدم مسك المكلف سجلات محاسبية.
3 – على ضوء المعطيات أعلاه، فقد تم مخاطبة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لبيان أسباب عدم محاسبة المكلف أعلاه وفقاً لأحكام القوانين النافذة عند تدقيق الأعوام أعلاه وتشكيل لجنة لدراسة الإجراءات المطبقة في مديرية الإيرادات والضرائب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
4 – تم الرد بموجب كتاب رئيس مجلس المفوضين رقم (م ق/9/11636) تاريخ 3/7/2018 وخلاصته أنه تم محاسبة المكلف وفقاً لأحكام القوانين النافذة عند تدقيق الأعوام أعلاه.
5 – بسبب التناقضات الواردة في ملف المكلف أعلاه ما بين الكتب الصادرة عن مديرية التخزين وبين السجلات المحاسبية، فقد أدت هذه الإجراءات التي تم اتباعها في تدقيق الملف الضريبي أعلاه إلى ضياع مبلغ 9.232.821 دينارا إيرادات ضريبية على الخزينة.
وبهذا الشأن، أوصى التقرير بمتابعة الموضوع لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتصويب الموضوع حسب الأصول.
وتم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/49911) تاريخ 11/12/2019 تحويل الموضوع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وما يزال الموضوع قيد المتابعة.
وأظهر التقرير أيضا أنه لدى تدقيق الاتفاقية الموقعة ما بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وشركة (….)، تبين أنه تم توقيع الاتفاقية بهدف تطوير وتشغيل خدمات تقديم الإقرارات الضريبية الكترونياً لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وتضمنت الاتفاقية في البند رقم (2) بأن تقوم الشركة أعلاه بتطوير وتشغيل وصيانة خدمات تقديم الاقرارات الضريبية الكترونياً والتي توفرها دائرة ضريبة الدخل بالملحق رقم (1) لمدة (10) أعوام دون أي كلف مالية.
وأتاحت الاتفاقية للشركة تطوير خدمات ومزايا غير محددة من حيث النوع والكلفة ضمن الاتفاقية وتكون مدفوعة الثمن من قبل المكلفين بالاتفاق مع الشركة.
وبدراسة ملف الاتفاقية تبين أن توقيع الاتفاقية أعلاه مخالف لأحكام نظام اللوازم رقم (23) لسنة 1993 وتعديلاته، وخاصة فيما يتعلق بتحقيق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء.
وعدم وجود حاجة فعلية لتوقيع الاتفاقية أعلاه؛ حيث أن الخدمات المقدمة من الشركة الموقع معها الاتفاقية متوفرة لدى مديرية تقنية المعلومات بالدائرة.
وخالفت الاتفاقية أحكام المادة (62) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والمادة (66) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته والمتعلق بسرية البيانات وأمن المعلومات القومي من خلال إتاحتها لأطراف خارجية.
وزيادة الأعباء على المكلفين بالرغم من أن هذه الخدمة متوفرة لدى الدائرة وبشكل مجاني.
وعدم الالتزام بالرأي القانوني الصادر عن مديرية الشؤون القانونية لدى الدائرة الذي بين أن الاتفاقية مخالفة لأحكام قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات أعلاه.
وأوصى التقرير بإعادة النظر بالاتفاقية أعلاه لمخالفتها أحكام قانوني ضريبة الدخول والضريبة العامة على المبيعات بخصوص سرية البيانات وأمن المعلومات.
وتم الرد بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/3061) تاريخ 28/1/2020 وما يزال الموضوع خلافياً وقيد المتابعة.
ولدى تدقيق ملف المكلف شركة البنك (….) للفترة (2015-2016)، تبين أن المكلف أعلاه قدم تبرعات لمؤسسة (….) بلغت 11.12 مليون دينار، 4.76 مليون دينار للسنتين (2015، 2016) على التوالي، وقد بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للمؤسسة المذكورة ما مجموعه 148.7 مليون دينار حتى نهاية سنة 2016.
واستخدمت المؤسسة هذه التبرعات للاستثمار في شراء أسهم في الشركة أعلاه بقيمة 146.2 مليون دينار.
وتم قبول التبرعات مدار البحث ضريبياً وتخفيضها من الدخل الخاضع لضريبة الكلف أعلاه على الرغم من أن المؤسسة التي تم التبرع لها عضو في مجلس إدارة البنك، ما يشير إلى وجود معاملة تصرف وفقاً لما ورد بأحكام المادة (20) من قانون ضريبة الدخل النافذ والتي تنص على:
(د- إذا أجرى شخص أو أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع أو أكثر معاملات تجارية أو مالية بينهم وبين تلك المشاريع أو بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما يجرى عليه التعامل في السوق وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة لأي منهم أو لأي من تلك المشاريع، فلا يعتد بتلك المعاملات وتقدر الأرباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في السوق).
(هـ- لا يعتد بأي معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة على المكلف المعني كأنها لم تكن).
ب- أن التبرعات المقدمة لم تظهر ضمن قائمة الدخل للمؤسسة المتبرع لها، وإنما تم إظهارها في قائمة المركز المالي كرأسمال إضافي، مما يتيح توزيعها على المساهمين في حال التصفية خلافاً للشروط الواردة بأحكام المادة (44) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات وتعديلاته رقم (55) لسنة 2015 والشروط الواردة بأحكام المادة (7) والمادة (10) من نظام الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح رقم (73) لسنة 2010، إضافة إلى أن هذا العرض يتعارض مع أسس إعداد القوائم المالية الواردة في معايير الإبلاغ المالي المعتمدة المعيار المحاسبي رقم (20) الذي بين أن المنح النقدية (التبرعات) يجب عرضها في قائمة الدخل في حال لم تكن مخصصة لأصل معين.
ج- لا يوجد ضمن غايات المؤسسة الاستثمار في الأسهم خلافاً لأحكام المادة (4) من نظام الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح، وكذلك الشروط الموجبة للإعفاء التي وردت في المادة (44) من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات وتعديلاته رقم (55) لسنة 2015.
4 – بلغت حصة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة البنك (….) ما نسبته (16 %) من رأسمال الشركة المذكورة، ما يعني أن المؤسسة قد أسهمت بهذه التبرعات بما مجموعه 23.7 مليون دينار حسب نسبة حصتها في رأسمال الشركة أعلاه.
وأوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الموضوع حسب الأصول.
وتم الرد بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (55/11/1/3077) تاريخ 28/1/2020 المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (6716) تاريخ 30/9/2019 باعتبار موضوع التبرع للسنتين (2015، 2016) منتهياً، علماً أن ديوان المحاسبة ما يزال يعد الموضوع خلافياً وما يزال الموضوع قيد المتابعة.