مختص قانوني لوطنا اليوم العقوبة في جريمة الزرقاء (12-13) عام

13 أكتوبر 2020
مختص قانوني لوطنا اليوم العقوبة في جريمة الزرقاء (12-13) عام

وطنا اليوم – قال الأستاذ المحامي عمر الدواهده لوطنا اليوم حول التكييف القانوني لجريمة الزرقاء انها تندرج تحت بند قانون الخطف بالتحايل او الاكراه، حيث أشار الدواهده لوطنا اليوم ان المادة (302) من قانون العقوبات نصت :

أ_ الخطف :

كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي :

1. بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها

ب-احداث عاهة دائمة

المادة (335) من قانون العقوبات نصت:

اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

ج- اجتماع العقوبات

المادة (72) من قانون العقوبات نصت :

1. اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها .

2. على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح .

وأشار الدواهده ان العقوبة بهذه الحالة تكون العقوبه المستحقة (12-13) سنة