وطنا اليوم:أقر مجلس النواب مادة تسمح لوزارة الاستثمار بيع اراضي داخل المنطقة التنموية والحرة للمطور. بينما قال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان للنواب: “لا يوجد بيع اراض الدولة في المناطق التنموية، فالبيع للمطور الذي هو جهة حكومية”.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس بعد جدل مستفيض على (أ -عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها.ب-للوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.د- مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، اذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة يحق للوزارة مطالبته بغرامة نسبتها اثنان بالمائة (2%) من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير.
هـ- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو الى المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة او تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة.و-على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر:-
1- تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء.2- توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري)