وطتا اليوم_قضت محكمة صلح جزاء اربد الثلاثاء بحبس شخصين ستة سنوات وذلك وفق احكام المادة ٤١٥ مكرره والتي كانت ضمن التعديلات التي اقرها مجلس الأمة الاردني ودخلت حيز النفاذ وتتعلق باحكام بفارضي الأتاوات وأصحاب السوابق الجرمية.
وفق اوراق القضية فإن المشتكى عليهما من أصحاب السوابق وكان لديهما ديناً بقيمة ٥٠٠ دينار على أحد الأشخاص، وكانا يبحثان عنه لغايات تحصيل المبلغ عن طريق تهديده، وعلى ذلك تم التواصل مع المشتكي الذي هو شقيق ذلك الشخص، وقاما عند اللقاء به بتهديده بحيث وضع احد المشتكى عليهما مسدس على رأس المشتكي وموس على خصره مهدداً إياه بأنه اذا لم يقم بجلب مئة دينار خلال ساعة سيحرق مركبة المشتكي، فيما هدد المشتكى عليه الآخر المشتكي بأنه سيضرب والدة المشتكي وشقيقته على وجهها بالموس وانه سيقوم بخلع بنطالة والدخول الى منزل المشتكي مهدداً بهتك عرض والدة المشتكي.
وكان المشتكي بعد تقديم الشكوى، وخوفا من التهديدات من قبل المشتكى عليهما، أسقط الححق الشخصي عنهما. وأكدت المحكمة في قرارها، أنها، وبعد استكمال كافة أدوار المحاكمة والاستماع الى شهود النيابة العامة، أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات بحق المشتكى عليها، وضاعفت العقوبة نتيجة لشناعة الفعل، وعللت قرارها بأنها حكمت بالحد الأعلى للعقوبة لكون المشتكى عليهما من أصحاب السوابق.
ومن أجل محاربة ظاهرة البلطجية، وعدم استغلال خوف المجتمع ليبقى بعيداً عن التعدي عليه من قبل أصحاب السوابق بحكم قدرتهم على ذلك كونهم لا يخشون عواقب الأمور، وكذلك لتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه بتهديد أحد من أبناء هذا الوطن بالافتراء عليه بجناية، ولم تأخذ بالاسقاط المقدم من قبل المشتكي.