وطنا اليوم:أصدرت محكمة بداية جزاء عمان قبل أيام حكما بالسجن على اثنين عشر سنوات بالاشغال المؤقتة وتم تخفيضها إلى ست سنوات وثمانية اشهر بعد ان تقمصا وظيفة “فريق تقصي وبائي” لسرقة مجوهرات من منزل سيدة عراقية في منطقة الشميساني.
وفي التفاصيل فإن هيئة الجنايات الصغرى التي ترأسها القاضي مصطفى الصبيحات وعضوية القاضي رائد عرجان كشفت بأن أحد المتهمين الثلاثة كان يعمل لدى شركة طبية خاصة في مجال التمريض المنزلي ما يقارب الاسبوعين حيث استغل مرضها بالسرطان وضعف حيلة زوجها حيث قام في صباح يوم السادس من شهر ايلول لعام 2020 بالذهاب لمنزل السيدة العراقية الجنسية ومعه اثنان اخران احدهم حدث لسرقة المنزل حيث قاموا بقرع الجرس وعندها قامت المسنة العراقية وسألتهم من يقف عالباب؟ قال أحدهم انهم موظفين من فرق التقصي الوبائي عن الكورونا الا انها قالت لهم انها مصابة بالسرطان ولا داعي للتقصي وعندها قاموا بدفع الباب عنوة وسقطت المسنة على الارض حيث قام الممرض وهو ملثم بالدخول الى غرفة النوم وتمكن من سرقة حلق وخاتم وقلادة شيح ومبالغ نقدية بالآلاف من عملات مختلفة وسرقة خلوي الخادمة الفلبينية بعد تهديدها.
وفي اعترافات الممرض كشف بان وظيفته هي العناية التمريضية حيث قامت الشركة بارساله الى منزل خلف المستشفى التخصصي حيث وقعت خلافات بينه وبين المسنة وبعد اسبوع من العمل طلب من مدير الشركة تغييره في العمل عن هذا المنزل.
وبعد ذلك اتفقت مع شخصين اخرين احدهم عشريني واخر حدث على سرقة منزل السيدة وتربيطها حيث قمنا باستئجار تكسي مكتب من منطقة قريبة من العاصمة وقام بانزالنا على الشارع الرئيسي المقابل للمستشفى التخصصي وبعد ذلك اخذنا تكسي اخر وكنا نرتدي الكمامة ولباس التمريض واخبرنا السائق اننا من فرق التقصي الوبائي.
وعند وصولهم لباب المنزل قاما بدفع السيدة وسقطت على الارض وبعدها قام اثنان بتربيطها وسحبها الى إحدى الغرف حيث اخذت بالصراخ وقام احدهما باغلاق فمها، بينما الممرض قام بسرقة المنزل واثناء ذلك شاهد الخادمة الفلبينية وهددها وسرق الخلوي الخاص بها ومن ثم هربوا من المنزل.
وبعد ذلك اخذ الممرض تكسي عمومي والتقوا في منزل الحدث ووقعت مشادة كلامية لاعطاءه المسروقات الى الاثنين الآخرين حيث اتفق الممرض على اعطاء الاثنين كل منهم خمسة الاف دينار والاحتفاظ بالمسروقات.
ووفق المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والفقرة 2 من المادة 401 من قانون العقوبات فقد تم الحكم بوضع الاثنين بالاشغال المؤقتة لعشر سنوات وتحول الحدث الى محكمة الاحداث ونظرا لعدم وجود اي احكام جنائية سابقة وهما في مقتبل العمر ولاتاحة فرصة تعديل سلوكهما فقد تم تخفيض العقوبة الى ست سنوات وثمانية اشهر وتضمينهم نفقات المحكمة حكما وجاهيا قابلا للاستئناف ومستأنفا بحكم القانون وفقا للمادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية