وطنا اليوم:قال مصدر أمني مسؤول في إدارة السير المركزية إن هنالك موادا في القانون تتعلق بمخالفات الدراجات النارية، لتكون رادعا لسائقيها.
وجاء ردّ المصدر على ضوء تساؤلات وردت حول المخالفات التي تتعلق بالدراجات النارية، ولفت إلى أن المادة رقم (26)/ ب فقرة (6) من قانون السير تنص على أنه في حال تم ضبط سائق الدراجة النارية ولا يحمل رخصة سوق (سائق غير مرخص قانونياً) يتم تسليم السائق والدراجة إلى المركز الأمني المختص بموجب ضبط ليتم تحويله إلى المحكمة لاتخاذ المقتضى القانوني.
وأضاف أنه في حال ضبط سائق الدراجة النارية ويحمل رخصة سوق لجميع الفئات باستثناء الفئة الأولى يتم مخالفته ببند قيادة مركبة برخصة لا تخوله لقيادتها بقيمة (50) ديناراً، حسب المادة (31) فقرة (29) من قانون السير.
وفي حال تم ضبط الدراجة النارية منتهية الترخيص لأكثر من ستة أشهر، أوضح المصدر أنه يتم حجز الدراجة لمدة (48) ساعة ومخالفتها ببند انتهاء رخصة المركبة بقيمة (15) دينار وتحويل السائق لإدارة ترخيص السواقين والمركبات بموجب تعهد عدلي بحسب ما نصت عليه المادة (38) فقرة (18) من قانون السير.
وشهد الأردن العديد من حوادث السير خلال الفترة القليلة الماضية حيث كان ضحيتها سائقو الدراجات النارية، الأمر الذي بات يشكل كابوسا للأردنيين، خاصة نتيجة لانتشارها في المملكة