وطنا اليوم:أصدرت محكمة جنايات إربد، حكما قضائيا بحق أحد المكررين لجنايات السرقة، ورفعت العقوبة بحقه من ثلاث سنوات إلى الأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف.
وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الاثنين، إن محكمة جنايات اربد قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وأضاف المصدر أن المحكمة وفي حكم آخر صادر عنها بتجريم متهمين أثنين بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكون أحدهما مكررا بالمعنى القانوني، قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وبين أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
وفي وقت سابق، قررت محكمة بداية اربد، جمع العقوبات المحكوم بها أحد أصحاب السوابق الجرمية عن جرائم السرقة المرتكبة والمكررة من قبله وصادر بها أحكام مكتسبة الدرجة القطعية التي تزيد في مجموعها عن عشرة جرائم، لتصبح 22 سنة ونصف.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن محكمة البداية رفضت طلب المتهم بدمج العقوبات والاكتفاء بإحدى العقوبات المحكوم بها، حيث وجدت ظروف الجرائم المرتكبة تقتضي التشديد من خلال جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح 22 سنة ونصف.
وعللت المحكمة قرارها برفض طلب دمج الأحكام الصادرة بحقه، بأن المتهم من ارباب السوابق الجرمية في جرائم السرقة الجنائية والموصوفة، مؤكدة أن وجوده حرا طليقا يشكل خطرا على المجتمع.
واضافت ان هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم