وطنا اليوم:حكمت إحدى المحاكم الجزائية غيابياً بإدانة المشتكى عليه (نائب) بجرم إصدار شيك لا يقابله رصيد.
وحكمت عليه المحكمة بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم وبالغرامة مبلغ (١٠٠) دينار أردني وتضمينه الرسوم.
كما حكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمشتكية المدعية بالحق الشخصي (شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة المحدودة) مبلغاً مقداره (52552) ديناراً أردنياً، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أردني بدل أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع (٩٪) من تاريخ عرض الشيك على البنك المسحوب عليه وحتى السداد التام.