وطنا اليوم:رغم حملات التفتيش المستمرة، ومطالبات الأمن العام بعدم التعاطف مع المتسولين، تتسع ظاهرة التسول يوما بعد يوم في مختلف محافظات الأردن.
كاميرا احد المحلات رصدت حادثة اعتداء من قبل متسولة وابنتها على سيدات في وسط البلد بالعاصمة عمان، بعدما تهجمتا على سيدة وفتاة لسبب عدم نجاحهن في محاولة لاستدرار عطفهم والحصول على المال.
أحد التجار قال: إن هذه الظاهرة بدأت تتسبب بمشاكل كبيرة بين أصحاب المحال والمواطنين “الزبائن” بحيث يشكل المتسولون مجموعات ويبدأون بشتم وضرب المواطنين لحظة دخولهم للتسوق إن لم يحصلوا على المال.
تاجر أخر، قال إن بعض المتسولات يقمن بتقديم شكوى على أصحاب المحال التجارية في حين لم يحصلن على المال أو الطعام ويهددن بتقديم شكوى بأن صاحب المحل قام “بالترحش” بها.
وبين صاحب مجمع تجاري، أن هناك 7 فتيات عبارة عن عصابة واحدة، يعتدين على السيدات ويضربن “الزبائن” في حال عدم حصولهن على ما يحتجن إليه
عدد من التجار أجمعوا على أن المتسولات يختفين من السوق قبل وصول كوادر التنمية الاجتماعية، مطالبين التنمية بوضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق كل مرتادي سوق وسط البلد.
وبالرجوع إلى قانون العقوبات في الدستور الأردني/ يستنبط من المادة 389 من قانون العقوبات أن التسول هو كل محاولة لطلب المال والصدقة من الآخرين عن طريق استخدام وسائل الاستجداء والعطف، من خلال قيام الشخص المتسول بإظهار لجروح أو عاهة ألمت به سواء أكان جالساً أو متنقلاً في مكان عام، أو من خلال استغلال الأولاد الذين هم دون سن السادسة عشرة من العمر بقصد التسول والسعي لطلب الإحسان وجمع التبرعات الخيرية استناداً إلى ادعاء كاذب.
وقد جاء قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وجرّم التسول واعتبره فعل معاقب عليه قانوناً بالحبس و/أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين، وذلك من خلال ما نصت عليه المادة رقم 389 والتي بينت عقوبة كل من وُجِدَ متسولاً وذلك بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، و للمحكمة الصلاحية أن تقرر إحالة المشتكى عليه إلى أي مؤسسة معينة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وذلك للعناية بالمتسولين و تقديم الرعاية الصحية و الإصلاحية له وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات .
كما و أعطى القانون الصلاحية لوزير التنمية الاجتماعية بأن يصدر قراراً بالإفراج عن أي شخص تقرر المحكمة إيداعه إلى أي مؤسسة من أجل رعايته و وفقا للشروط التي يراها مناسبة، كما يجوز للوزير أن يقرر إعادة الشخص المتسول إلى المؤسسة المذكورة مرة أخرى.
ولا يجوز للوزير أن يقوم بالإفراج عن الشخص المتسول إلا بعد أن يكون قد أمضى مدة ثلث العقوبة المحكوم بها.
وقد شدد القانون العقوبة في حال قام الشخص المتسول بتكرار فعل التسول للمرة الثانية، بحيث تصبح العقوبة التي تحكم بها المحكمة الحبس للشخص المتسول لمدة من ثلاثة أشهر إلى سنة، وفي حال كرر المتسول جرم التسول للمرة الثالثة أو أكثر من ذلك تقوم المحكمة بحبسه مدة أربعة أشهر إلى سنة.