قراءه في قانونية رفع سعر الفائدة على القروض

10 مايو 2022
قراءه في قانونية رفع سعر الفائدة على القروض

بقلم : المحامي و المستشار القانوني ناجح داود رباح
بتاريخ 4/5/2022 قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي ( البنك المركزي الامريكي) رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ 22 عام وذلك لمكافحه التضخم المتزايد ولمواجهه الركود الاقتصادي القائم.
وما ان صدر هذا القرار حتى قررت لجنه عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني بتاريخ 5/5/2022 (خلال عطله عيد الفطر) رفع أسعار الفائدة بمقدار (50) نقطه أساس على كافه أدوات السياسة النقدية للبنك اعتبارا من يوم الاحد 8/5/2022 (ويأتي هذا القرار انسجاما مع هدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة ولاحتواء الضغوط التضخمية المحلية المتوقعة في ضوء استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي وكذلك انسجاما مع ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية) كما ورد في كتاب البنك المركزي الامر الذي من شانه ان يعطي البنوك الفرصة لرفع سعر الفائدة على القروض بحجه ارتفاع كلف الإقراض .
ويأتي هذا القرار على الرغم من ان لجنه عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قد قرر بتاريخ 17/3/2022 رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطه أساس على كافه أدوات السياسة النقدية اعتبارا من يوم 20/3/2022 الامر الذي أدى الى رفع الفائدة على القروض من البنوك العاملة بهذه النسبة واكثر مما انعكس سلبا على القروض سواء برفع نسبه قيمه القسط او تمديد مدته بنتيجة هذا الرفع ,
حيث ان قرار البنك المركزي الأخير سيؤدي بالنتيجة الى رفع الفائدة على القروض وحيث ان الخبراء المصرفين والاقتصادين حذرو من هذا الرفع في مقالاتهم وكتاباتهم مؤخرا فأنني رأيت توضيح الموقف القانوني للقروض الممنوحة قبل صدور هذا القرار من حيث قانونيه شمولها بالرفع ام لا .
وأقول :-
ان البنوك تعتمد في رفع سعر الفائدة على البند الموجود في العقد المطبوع مسبقا والذي يتحدث على ان للبنك حق رفع سعر الفائدة و/او العمولة في أي وقت يراه مناسبا معتمدا في ذلك على القاعدة القانونية القائلة ان (ان العقد شريعة المتعاقدين ) وهنا نقول نعم ان الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد عملا بأحكام المادة (213) من القانون المدني وان المبدأ القانوني المستقر (العقد شريعة المتعاقدين) هو مبدأ واجب التطبيق طالما انه لا يخالف القانون او النظام العام او الآداب ويتعين على المتعاقدين تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه متفقه مع ما يوجب حسن النية (المادة 202 /1 من القانون المدني ) .
كذلك فان المستقر عليه فقها وقضاءا بان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن والمدين فاذا اتفق الطرفان على تحديد سعر معين للفائدة او العمولة فلا يجوز للدائن وبإرادته المنفردة ان يستقل برفعها دون الحصول على موافقه المدين على ذلك حيث لا يعتبر الشرط المطبوع والمعد سالفا في عقد القرض بهذا الخصوص نافذا بحق المدين المقترض كونه سيؤدي الى تعارضها مع شروط العقد الأخرى من حيث تحديد قيمه القرض ونسبه الفائدة السنوية وعدد الأقساط وقيمه كل قسط وبالتالي مجموع القرض شامل الفائدة حيث يؤدي هذا التعارض في حال رفع سعر الفائدة او العمولة الى زياده قيمه القسط وعدد الأقساط المتفق عليها او تمديد مده القرض وهذا كله يعتبر اخلالا بشروط العقد الامر الذي يخالف قاعده ( العقد شريعة المتعاقدين ) .
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان احتجاج البنوك بتعليمات البنك المركزي برفع سعر الفائدة على القروض واستنادها الى هذه التعليمات لمخالفه شروط العقد برفع قيمه القسط او زياده عدد الأقساط مما يؤدي الى تمديد مده القرض المتفق عليها فيه مخالفه صريحه لأحكام المادتين (43 و 44) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنه 1971 وتعديلاته حيث ان هذه التعليمات في حال صدورها فأنها ترتب اثرها فور صدورها ولا تسري باثر رجعي على العقود السابقة وانما تسري على العقود التي تبرم بعد صدور هذه التعليمات وفي ذلك نجد ان الفقرة (د) من المادة (44) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنه 1971 تنص على انه :-
” لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (43 و 44) من هذا القانون مفعول رجعي وتطبيق على جميع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها “
وحيث ان النظرية العامة لمبدأ سلطان الإرادة حسبما استقر عليها الفقه ان لا يقوم أي التزام على شخص الا اذا ارتضاه.
وحيث ان تعليمات البنك المركزي فيما يتعلق برفع سعر الفائدة لا ترتب أي مفعول رجعي على عقود القروض المنظمة قبل صدور هذه التعليمات فان من الافضل للبنوك عدم الاحتجاج بتعليمات البنك المركزي ورفع سعر الفائدة على القروض السابقة لصدور هذه التعليمات منعا من دخولها بإشكالات قانونيه مع العملاء وبالتالي الدخول بمواجهات قضائية هذا مع الإشارة الى وجود سوابق قضائية من المحاكم الأردنية بهذا الخصوص.

المحامي و المستشار القانوني
ناجح داود رباح
عمان-10/5/2022