وطنا اليوم – علقت مديرة الدائرة القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي، على قرار الوزارة حول آليةَ احتسابِ الرواتب والاجازات للعاملين في المؤسسات التي تسجل إصاباتٍ بفيروس كورونا.
وقالت الحنيطي خلال اتصال هاتفي على لنشرة الاقتصادية عبر شاشة رؤيا مساء الأحد، إن المنشأة التي يتم إغلاقها بسبب ظهور إصابات بكورونا، وتقوم فرق التقصي والجهات المعنية باغلاقها، فإن العامل يستحق أجره كاملا عن مدة الـ 10 أيام الأولى التي يعطلها العامل ولا يعمل خلالها طيلة فترة الإغلاق، ويستحق نصف أجره 50 % عن فترة الإغلاق التي تزيد على الـ 10 أيام الأولى وبما لا يتجاوز (60) يوما.
وتابعت أنه في حال فترة اغلاق المنشأة وتم تكليف العامل بالعمل عن بعد وكان العمل بشكل كلي فإنه يتقاضى أجره كاملا اذا كان القطاع غير متضرر، أما إذا كان القطاع متضررا فإنه يتقاضى 50 % من أجره.
وإذا كانت المنشأة غير مغلقة وتم اغلاق قسم من المنشاة فإنه يتم فحص العاملين فيها ويقرر لهم عزل لمدة 13 يوما وفيما يتعلق بالمخالطين المباشرين يتم الطلب منهم حجر أنفسهم لمدة 10 أيام وخلال هذه الفترة إذا ظهرت على العامل المصاب بكورونا دون أعراض أو كان مصابا بكورونا مع أعراض فيعتبر بإجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل ولا تحسب منها العطل الرسمية والاسبوعية.
وفي حال استنفذ الموظف المصاب إجازاته وطلب مدة أطول، قالت الحنيطي انه يعتبر غير مكلف بعمل ويأخذ راتبه 100 % إذا كانت المؤسسة غير متضررة اما اذا كانت المؤسسة يتقاضى 50 من أجره.
وللمخالط الذي يحجر 10 أيام، قالت إنه يعتبر متغيب عن العمل لسبب مشروع ولا يكلف بعمل، ويتقاضى اجره بحسب القطاع متضرر أو غير متضرر.
واذا كان الموظف ليس لديه اجازات مرضية او سنوية، وكان مخالطا او مصابا قالت الحنيطي، اذا كانت مصابا بوجود اعراض وظهرت عليه او مصابا دون اعراض، فإن الموظف يدخل في إجازة مرضية، واذا استنفذ رصيد اجازاته المرضية لا يجوز المساس باجازاته السنوية.
وتابعت أن اي مدة زائده عن اجازته المرضية ولم تغطيها اجازته المرضية يعتبر ما زاد عن ذلك هو غير مكلف بعمل ويتقاضى كامل اجره اذا كان القطاع غير متضرر