الشراكة والإنقاذ يطعن بدستورية قانون الأحزاب السياسية

3 مارس 2021
الشراكة والإنقاذ يطعن بدستورية قانون الأحزاب السياسية

وطنا اليوم – قدمت هيئة الدفاع عن حزب الشراكة والإنقاذ اليوم الثلاثاء مذكرة تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون الأحزاب السياسية في القضية المقامة ضده لدى محكمة استئناف عمان من قبل لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

يذكر أن اللجنة كانت قد تقدمت بدعوى لمحكمة استئناف عمان تطلب فيها حلّ حزب الشراكة والانقاذ ووقفه عن العمل فوراً.

وقال المحامي محمد أحمد المجالي رئيس فرع عمان وعضو هيئة الدفاع عن الحزب أن الدعوى مقامة على أسس غير قانونية ولا واقعية وعلى مزاعم غير دقيقة تتعلق بمسائل إدارية وإجرائية ومخاطبات متبادلة بين اللجنة والحزب في مسائل شكلية وثانوية، وقال أن جميع المراسلات التي وردت للحزب غير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر كونها إما صدرت عن الوزارة وليس لجنة شؤون الأحزاب وإما لم يتبلغها الحزب بشكل أصولي حسب متطلبات المادة 31 من قانون الأحزاب التي حدد طرق تبلّغ الحزب لإشعارات اللجنة على سبيل الحصر بالبريد المسجل أو بالنشر في صحيفتين يوميتين أو بالتسليم المباشر لأمين عام الحزب وهذا ما لم يتم مطلقاً وبالتالي فإن جميع المراسلات والإشعارات باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وذكر المجالي أن هيئة الدفاع عن الحزب قدمت ردها على طلب حل الحزب وقدمت بيناتها وقدمت مذكرة تتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 34 من قانون الأحزاب السياسية التي تمنح للجنة شؤون الأحزاب طلب حل الحزب السياسي إذا خالف أي حكم من أحكام قانون الأحزاب السياسية الذي يفرض قيودا وشروطا وضوابط تمس حرية عمل الأحزاب وتضيّق عليها في حين أن الدستور واضح في هذا الخصوص حيث لم يقيّد عمل الأحزاب السياسية إلا بقيود ثلاثة وردت على سبيل الحصر في المادة 2/16 وهي أن تكون أهدافها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نُظم لا تخالف الدستور وبالتالي وحيث أن الدستور تولّى بنفسه ضبط عمل الأحزاب بنفسه وفق هذه الضوابط الثلاثة فلا يجوز للقانون أن يضع ضوابط وقيودا إضافية تكون سيفاً مسلطًا على رقاب الأحزاب السياسية خاصة أن المادة 16 من الذستور بفقرتها الثالثة حددت وظيفة القانون بأمرين فقط الأولى تنظيم طريقة تأليف الحزب السياسي أي الإجراءات الشكلية لتسجيله والثانية طريقة مراقبة موارد الحزب وبالتالي فإن أي قيود وضوابط وردت في قانون الأحزاب السياسية غير القيود والضوابط الواردة في المادة 2/16 من الدستور لا تصح سبباً لحل الحزب السياسي وتكون بالتأكيد مخالفة لأحكام الدستور، مشيراً إلى أن المادة 128 من الدستور نصت صراحةً على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. كما أن النص في قانون الأحزاب السياسية على أن يكون الإختصاص بنظر حل الحزب السياسي لمحكمة إستئناف عمان يجعل التقاضي على درجة واحدة ولا يقبل الحكم الصادر عن المحكمة الطعن أمام محكمة التمييز وهذا إخلال بالمبدأ الدستوري القاضي بحق التقاضي على درجتين وفق المادة 100 من الدستور ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الأردنية.