وطنا اليوم:أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بأنه لا يوجد ضريبة خاصة لمالكي وسائط النقل العام، وإن المعيار الأساسي لاستحقاق الضريبة على هذه الفئة وغيرها من النشاطات التجارية والاقتصادية وفقا للقانون هو “قيمة الدخل” المتأتي منها.
وتستحق ضريبة الدخل حينما يكون “الدخل” المتأتي من وسيلة النقل العام (9) آلاف دينار للأعزب، أو (18) ألف دينار للمتزوج، أو (23) ألفا للمتزوج مع تقديم الفواتير اللازمة التي تظهر جهات صرفها على التعليم أو الصحة أو السكن، وهذا مطبق على كافة القطاعات.
ضريبة الدخل المقطوعة على وسائط النقل العام
وبيّن أبو علي بأن الدائرة ونقابة أصحاب السيارات العمومية قد اتفقتا على ضريبة دخل مقطوعة لمالكي وسائط النقل، للتغلب على صعوبة تقديم الإقرارات الضريبية والحصول على الفواتير اللازمة لذلك، مع إتاحة الفرصة لتقديم الإقرار الضريبي بصورة طبيعية كالمكلفين الآخرين، لا سيما في حال كان الدخل لا يحقق حد الإعفاء الضريبية نظرا لارتفاع أسعار الكلف والبنزين والصيانة.
وتم إصدار ذلك وفق نظام وجدول يوضح الضريبة المفروضة على مالكي وسائط النقل في حال تحقيق الدخل المستحق للضريبة.
وحول الأعوام 2019 و 2020 و 2021، بين أبو علي بأنه لم يتحقق أي دخل للعديد من القطاعات خلال جائحة كورونا جراء توقفها، ومنها وسائط النقل، ولكن حال تحقيق الدخل فإنه لن يصل إلى حد الإعفاء الضريبي بسبب فترات الانقطاع الطويلة، وبالتالي فلن تستحق الضريبة عليه، مضيفا أنه وحتى في بعض أشهر عام 2021 التي عملوا بها لا يمكنها أن تبلغ حد الإعفاء الضريبي أيضا