وطنا اليوم:في حكم غيابي قابل للاعتراض حكمت محكمة في الأردن بإدانة المشتكى عليه (محمد – أردني الجنسية) بجرم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي خلافاً، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، كما حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليهم (أميرة وعلي بن بخيت وعلي بن سهيل – من الجنسية العُمانية) بجرم التحريض على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي او بقصد الربح، وحكمت على كل واحد منهم بالحبس مدة ثمانية أشهر والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها من خلال المعلومات الواردة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بقيام المشتكى عليه (محمد) بالسفر إلى تركيا وبيع كليته هناك مقابل مبلغ (12000) دولار أمريكي، وقد تم ضبط المشتكى عليه وبالتحقيق معه أفاد بأنه كان يعاني من ضائقة مالية، وأنه شاهد على تطبيق الفيسبوك اعلان على صفحة باسم (زراعة الكلى في تركيا) ومضمونه انه مطلوب متبرعين من جنسيات عربية، وقد قام بالتواصل مع صاحب المنشور، وقد سافر إلى مدينة أنقره في تركيا والتقى هناك بشخص اردني يدعى (نضال)، ثم قام المشتكى عليه (محمد) ببيع كليته للمشتكى عليها (أميرة)، وان المشتكى عليه (علي بن بخيت) وهو زوجها والمشتكى عليه (علي بن سهيل) وهو شقيقها قد ساعدوه في ذلك في تقديم الأوراق اللازمه للجنة الطبية هناك، ثم وعدوه بأنهم سيقومون بالعثور له على عمل في سلطنة عُمان بحسب ما ورد عن مركز احقاق للمحاماة .
ومن الجدير ذكره أن المادة (4) من (قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان) تنص على ما يلي:
أ . للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من انسان حي الى آخر بحاجة اليه وفقاً للشروط التالية:
1. ان لا يقع النقل على عضو اساسي للحياة اذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته.
2. ان تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من ان نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته، وتقديم تقرير بذلك.
3. ان يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل ارادته واهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل اجراء عملية النقل.
ب. اذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لاغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة او لاكتشاف جريمة فانه يسمح له بنزع القرنية منها وذلك وفقاً للشروط التالية:
1. ان لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ولو بعد حين .
2. ان تؤخذ موافقة ولي امر المتوفى خطياً ودون اكراه.
ج. لا يجوز ان يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي او بقصد الربح.
كما تنص المادة (10) من ذات القانون على ما يلي:
دون الاخلال باي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع اخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين