وطنا اليوم _ قضت محكمة صلح جزاء اربد بحبس شخص مدة 3 سنوات وذلك بعد تعديل المحكمة الوصف الجرمي للفعل المرتكب من قبله من جرم الإحتيال خلافًا لنص المادة 417 الى جرم السرقة خلافًا لنص المادة (406-ب) من قانون العقوبات الأردني.
وكانت محكمة صلح جزاء اربد قد اصدرت حكمها في القضية خلال يومين من تاريخ ورودها للهيئة الحاكمة بعد ان استكملت المحكمة بينة النيابة العامة وذلك بعد سؤال المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه وافساح المجال للمشتكى عليه لمناقشة بينات النيابة العامة و تقديم بيناته الدفاعية حيث شملت حيثيات القضية ان المشتكي كان عرض تضمين محل يملكة عبر احد المواقع الإلكترونية و على اثر ذلك قام المشتكى عليه بالإتصال به و تقديم نفسه كمشتري و تم الاتفاق على الحضور من اجل اتمام عملية التضمين و طلب المشتكى عليه جرد موجودات المحل من خلال شخص مرافق له و طلب من المشتكي احضار العقود القانونية اللازمة لتضمين المحل ولدى مغادرة المشتكي لإحضار العقود اللازمة قام مرافق المشتكى عليه بسرقة جميع موجودات المحل لحساب المشتكى عليه وغادروا المكان.
ولدى اتصال المشتكي بالمشتكى عليه أجابه بعبارة #أنا_لا_بعرفك_ولا_بتعرفني وكانت محكمة صلح جزاء اربد قد حكمت على المشتكى عليه بالحد الأعلى للعقوبة نظرًا لجسامة الجرم ولكون الفاعل ذي اسبقيات جرمية وتماشيًا مع تعديلات قانون العقوبات التي شددت العقوبات على الجرائم المتعلقة بالأمن المجتمعي وعلى الفاعلين المكررين وذوي الأسبقيات .