وطنا اليوم:قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن محمود الجليس ان القطاع التجاري يطالب بتعديل بنود أمر الدفاع رقم 28، المتعلق بعدم حبس المدين.
ولفت الجليس في تصريح الى ان القطاع التجاري يطالب بتعديل امرالدفاع رقم 25 المتعلق بعدم حبس المدين من خلال ان يكون مجموع الدين 5000 الاف دينار لمجموع الدين وليس لدين واحد شريطة ان لايكون ناتجا عن عمل تجاري و تقسيط المبلغ بعد الدفعة 15 بالمئة لمدة لاتتجاوز اكثر من ثلاث سنوات.
واشار الجليس الى ان على الحكومة النظر بهذين المطلبين بمحمل الجد حفاظا على القطاع التجاري وعلى المنشات الصغيرة والمتوسطة مبينا انه وفي حال لم تقم الحكومة والجهات المختصة بتعديل أمر بنود امر الدفاع رقم 28 فان نسبة كبيرة من المنشات الصغيرة والمتوسطة ستغلق أبوابها.
وبلغ عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية في الأردن حتى الأول من أيار الحالي، 150 ألف شخص، وفق ما ذكر وزير العدل الأردني أحمد الزيادات خلال وقت سابق.
وقال الزيادات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، إن عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار وصل إلى نحو 41 ألفاً ويشكلون 27% من نسبة المطلوبين على دين مدني.
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب، وفق ما أكد مصدر لـ «المملكة» فيما أقر أعضاء اللجنة غالبية مواد المشروع المعدل لقانون العقوبات، في اجتماعٍ برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة أحمد طبيشات.
وأوصت اللجنة الحكومة بتمديد العمل بـأمر الدفاع رقم 28، المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام الحالي».
ووفق الأسباب الموجبة، فإن «معدل التنفيذ» جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية، وضرر بأفراد عائلة المدين.
وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.
ويمنح المشروعان مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذهما، قبل وقف تجريم إصدار شيك بدون رصيد، ومنع حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.
ووافق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي