يقلم الخبير موسى الصبيحي
قد يتعرّض المؤمّن عليه (مشترك الضمان) لإصابة عمل بسبب تعاطيه للمُسكِرات “المشروبات الروحية” أو المخدّرات أو العقاقير الخطرة أو المؤثّرات العقلية.
فهل يؤثّر ذلك على أي من الحقوق التي أقرّها قانون الضمان لمن يتعرّض لإصابة عمل.؟
الجواب: نعم يؤثّر، حيث يتم حرمانه من حقّين من حقوق المؤمّن عليه المُصاب؛
الأول: البدل اليومي خلال مدة تعطله عن عمله بسبب الإصابة، وهو بنسبة 75% من أجره اليومي المعتمد لاشتراكه بالضمان.
الثاني: تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن إصابته عجز جزئي دائم تقل نسبته عن 30%.
هذان الحقّان يُحرَم منهما المؤمّن عليه المصاب والذي نشأت إصابته عن تعاطيه لأي من المواد المذكورة.
طبعاً تبقى حقوقه والتزامات مؤسسة الضمان نحوه قائمة فيما يتعلق بالعناية الطبية كاملة بكافة بنودها. إضافة إلى رواتب اعتلال العجز الناشىء عن إصابة العمل سواء أكان جزئياً أو كليّاً وكذلك راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في حال أدّت إصابته إلى وفاته.
العبرة والنصيحة:
ضرورة تجنّب المؤمّن عليه (مشترك الضمان) تناول أي من المُسكِرات التي تسمّى ظلماً وتساهلاً “المشروبات الروحية”، أو تعاطي العقاقير الخطرة أو المخدّرات أو أي من المؤثّرات العقلية، فمجتمع العمل والإنتاج لا يستقيم إلا باستقامة عُمّاله وتمتعهم باليقظة والصحة والحيوية والنشاط.