يبدأ مساء الاحد .. ما هو الصمت الإنتخابي؟

7 سبتمبر 2024
يبدأ مساء الاحد .. ما هو الصمت الإنتخابي؟

 

وطنا نيوز / إعداد د. عطا أبو الحاج
يدخل المرشحون في القوائم العامة والمحلية عند الساعة الثانية عشرة مساء يوم غد الأحد الثامن من ايلول مرحلة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع ، المقرر الثلاثاء العاشر من ايلول.

في تنفيذ للمادة 20-أ من قانون الانتخاب التي توجب على المترشحين التوقف عن كل ما من شأنه التأثير على الناخبين ، بعد ان كانت الدعاية الإنتخابية قد بدأت في الخامس من اب الماضي والتي كان مقررا لها حسب قانون الانتخاب ان تبدا يوم التاسع من الشهر الماضي.

والصمت الإنتخابي يعبر عن الإلتزام القانوني والتقاليد المهنية في مرحلة الصمت الإنتخابي، التي تتطلب وقف كافة أشكال الدعاية الانتخابية لهذا اليوم، وذلك بهدف توفير بيئة ملائمة للناخبين قبل موعد الإقتراع لإتخاذ قرار التصويت من دون أي تأثير على اختياراتهم بالتصويت.

وهو الأمر الذي يحتم على المرشحين ووسائل الاعلام التوقف عن بث اي دعاية انتخابية وازالة كافة اشكال الدعاية الإنتخابية قبل يوم الإقتراع.

ووفقا لذلك فإن تنفيذ هذا الإشتراط القانوني يلزم المرشحين والعاملين في حملتهم الإنتخابية عدم خرق الصمت الإنتخابي بأي شكل من الاشكال ومن ضمنها ما يمكن ان يشكل تأثيرا في خيارات الناخبين يوم الإنتخاب من قبيل اقامة محطات وصواوين أمام مراكز الإقتراع وتعليق صور المرشحين في أماكن قريبة من تلك المراكز ، أو توزيع منشورات تخص المرشحين أمام وداخل مراكز وصناديق الاقتراع.

وفق المادة 20 لقانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله رقم (4) لسنة 2022، تكون الدعاية الإنتخابية حرّة وفقا لأحكام القانون، ويُسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدّد للإقتراع.

بعد إعلان الهيئة عن موعد الإقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيّته تلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط، ويُحظر عليه ممارسة أي أنشطة إنتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات تكلفة مالية أو تقديم أي نوع من الهبات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا الإفصاح، وتحدّد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بموجب التعليمات التنفيذية.

وبحسب المادة (21)، فإن على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الإنتخابية بحياد ومساواة، وعلى المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الإنتخابية الإلتزام بأحكام الدستور وإحترام سيادة القانون، وباحترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين، وعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، وعدم المساس بأيّ دعاية انتخابية لغيرهم من المترشحين والقوائم، سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانهم ومؤيديهم في حملاتهم الانتخابية.

ويحظر قانون الإنتخاب في المادة 22-6 اقامة مهرجانات وتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

وللمترشحين والقوائم، وفق المادة (22)، نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه لإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

ولا يجوز استعمال الشعار الرسمي للدولة في الإجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يُمنَعْ استعمال مكبّرات الصوت على وسائط النقل.

وتنشأ من قبل مجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية، وتوزّع بشكل عادل بين القوائم المترشحة، وعلى الهيئة نشر هذه الأماكن عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

ويُحظر على المترشحين والقوائم نشر دعاياتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قبّل أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يُحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضرّ بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمّان والمجالس البلدية وما في حكمها الحقّ في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة مَن تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المترشحين والقوائم دون الحاجة إلى إنذارهم.

ولا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مترشح أو لأي قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين، وتحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مئتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

وللهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمّان أو المجالس البلدية وما في حكمها إزالة أيَ إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.