وطنا اليوم:رفضت محكمة صلح جزاء عمان تسليم مواطنة أردنية من أصل مغربي للسلطات المغربية، وذلك لعدم توافر أحد شروط التسليم.
وتسلم الأردن في كانون الأول/ديسمبر 2023 مذكرة طلب استرداد من قبل المغرب، لتسليم المطلوبة المشتبه بها في تزوير أوراق رسمية، تمكّن من خلالها العديد من المواطنين المغاربة من مغادرة بلادهم بتلك الأوراق وبطرق غير مشروعة.
وأصدر المغرب تعميما دوليا بحق السيدة المتهمة بتكوين عصابة إجرامية وتزوير وتزييف أختام الدولة والطوابع الوطنية واستعمالها، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية، إضافة إلى تكوين عصابة واتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج البلاد بطريقة سرية واعتيادية.
ووفق قرار المحكمة فإن طلب الاسترداد جاء بناء على الفترة بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2017، حيث جرى ضبط 4 مغاربة أثناء محاولتهم مغادرة المغرب إلى أوروبا.
وذكر القرار أن تأشيرات “الشنغن” الموجودة على جوازات سفر الأشخاص المضبوطين تبين أنها مزورة، وخلال التحقيق معهم ومع أشخاص من صلتهم، ادعوا أن المتهمة المطلوب تسليمها هي من زودت أولئك الأشخاص بالتأشيرات، مقابل مبالغ مالية -مبينة في طلب الاسترداد- وذلك خلال وجودها في تركيا.
وبحسب القرار تبين أن 7 مغاربة تمكنوا من مغادرة بلادهم في الفترة بين شباط/فبراير وآذار/مارس
باستخدام التأشيرات المزورة التي حصلوا عليها من ذات السيدة. كذلك تبين خلال تحقيقات الشرطة القضائية المغربية أن الأخيرة وعلى فرض الثبوت تتزعم شبكة إجرامية متخصصة بالتزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال، بينما تتكون الشبكة من ثلاثة أشخاص.
ووجدت المحكمة “أن طلب تسليم المجرمين هو عمل بمقتضاه تقوم الدولة التي لجأ أو دخل إلى أرضها شخص متهم أو محكوم عليه في جريمة ما بتسليمه إلى الدولة المختصة، بمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه، ويدخل تسليم المجرمين في إطار القانون الدولي العام لأنه يقتضي وجود علاقة بين دولتين بمناسبة جريمة ارتكبت عادة في بلاد واحدة منهما من شخص لجأ أو دخل إلى بلاد الدولة الاخرى، لذا فإن القواعد الخاصة بالتسليم تنتج إما عن العادات الدولية أو القوانين المحلية وإما عن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية”.
وثبت للمحكمة أن المطلوب تسليمها مواطنة أردنية منذ أيار/مايو 2017 وكذلك هي مواطنة مغربية، والثابت أن المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية صادقتا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983؛ فتكون هي الواجبة التطبيق على الطلب الماثل”.
ووفقا للقرار”بالعودة على أحكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي فإن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين والمحكومين جاءت ضمن الباب السادس والذي ورد في مطلعه في المادة (38) تعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الاطراف المتعاقدة الأخرى، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب”.
وكذلك فإن المادة 2/ج من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 عرفت المجرم الفار على أنه (كل شخص متهم أو محكوم عليه في بلاد أجنبية بجريمة تستوجب التسليم وكان ذلك الشخص موجوداً في شرق الأردن أو اشتبه بأنه موجود فيها أو متوجه بطريقه اليها).
وأن المادة السابعة من القانون ذاته نصت على أن: “كل مجرم فار من رعايا دولة أجنبيه وجد في شرق الأردن أو اشتبه بوجوده فيها يعرض نفسه لأن يقبض عليه ويسلم على الوجه الذي نص عليه القانون وذلك في الحالات التي يطبق فيها هذا القانون على طلبات التسليم المقدمة من تلك الدولة…”.
وحيث إن المستفاد من المواد أعلاه أجمع أن طلبات الاسترداد تفترض إتيان المطلوب تسليمه لجرم خارج الأراضي الأردنية وأنه حال طلبه كان متواجداً على الأراضي الأردنية، وذلك حتى يُصار لبحث شروط تسليمه من عدمها بعد ذلك، فإن كان الشخص المطلوب تسليمه غير موجود على الأراضي الأردنية، استحال بحث تلك الشروط لانتفاء شرط أساسي، لاستكمال بحث شروط التسليم.
وثبت للمحكمة من كشف إدارة الإقامة والحدود وكذلك من كتاب ادارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول)، أن المطلوبة غادرت الأردن في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى تركيا، وأنه لم يسجل لها أي حركات دخول للبلاد بعد ذلك، الأمر الذي يحتم القول، بعدم توافر شروط التسليم، لتعذر ذلك في هذه المرحلة دون الإجحاف بأي طلبات قد تقدم لاحقاً، وتبحث وفقاً لشروطها آنذاك.
وقررت المحكمة عدم توافر شروط التسليم بحق السيدة، وفقاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وقانون تسليم المجرمين الفارين، لثبوت أن المطلوب تسليمها خارج الأراضي الأردنية ورفع الاوراق إلى النائب العام في عمان لإجراء المقتضى القانوني