و طنا ليوم_أدانت المحكمة، المشتكى عليه (المستشفى …) والمشتكى عليه استشاري امراض وجراحة النساء والتوليد (…) بجرم التسبب بالوفاة، وقد حكمت المحكمة بالغرامة (200) دينار على المستشفى، وبالحبس ستة أشهر والرسوم على الطبيب، في حكم قابل للاستئناف.
وجاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أنَ المرحومة (س) قد خضعت لعملية ولادة قيصرية تحت إشراف المشتكى عليه طبيب النسائية والتوليد، وقد تمت العملية حسب الأصول وبقيت حالة المرحومة مستقرة حتى الساعة 11 صباحاً من اليوم التالي، وبعد ذلك عانت المرحومة من أعراض تسارع ضربات القلب والتنفس، فحضر الطبيب المقيم، وتم استدعاء طبيب قلب والمشتكى عليه.
وقد تقرر إدخالها للعناية الحثيثة إلا أنّ أهل المرحومة أبدوا عدم رغبتهم بذلك دون تبصيرهم بخطورة الحالة، وفي الساعة 8 مساءً وجدت المرحومة مستلقية على ظهرها في حالة غيبوبة وتوقفت ضربات القلب، وقد تم عمل إنعاش قلبي رئوي لها إلا أنها فارقت الحياة، وقد تبين بنتيجة الخبرة،
وو فق متابعة المحكمة، فأنّ المشتكى عليه (الطبيب) قد قصّر في اتخاذ الإجراءات للحيلولة دون حصول مضاعفة الخثرة الدموية بعد الولادة، وقد قصر في عدم نقل المريضة إلى العناية الحثيثة بعد حدوث المضاعفات الأولى .