الحكم على 3 إيرانيين بينهم امرأة بفقء العين

2 أغسطس 2022
الحكم على 3 إيرانيين بينهم امرأة بفقء العين

وطنا اليوم:حكم القضاء الإيراني بفقء عين رجلَين وامرأة لإدانتهم بإفقاد ضحاياهم عينا، وفق ما أفادت صحيفة محلية، اليوم الثلاثاء.
وأوردت صحيفة “همشهري” التابعة لبلدية طهران أنه حُكم على الثلاثة “بفقء العين استنادا الى حكم قصاص العين بالعين في ثلاث قضايا منفصلة”، من دون تحديد موعد صدورها.
ويمكن الاستناد الى قاعدة “العين بالعين” في النظام القضائي الإيراني في قضايا جرائم القتل، بشرط أن تطلب عائلة الضحية رسميا تنفيذ ذلك.
ووفق الصحيفة، تعود القضية الأولى لإفقاد شابة جارتها عينها بعدما رمتها بالحمض إثر خلاف عام 2011.
وقضت المحكمة بفقء العين اليمنى للمدانة وسجنها وفرض غرامة مالية عليها، وتم تثبيت الحكم من قبل المحكمة العليا في إيران.
وترتبط القضية الثانية بطعن رجل لأحد أقربائه وافقاده عينه في 2017، والثالثة لتسبب شخص بفقدان صديق له البصر في العين اليسرى عام 2018 جراء إطلاق نار عليه من سلاح صيد.
وأشارت “همشهري” الى أنه “تم رفع هذه الملفات الى مكتب المدعي العام الجنائي في طهران من أجل التحضير لتنفيذ العقوبة”.
وسبق للسلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية أن أصدرت أحكاما من هذا النوع في مراحل سابقة، في خطوات لقيت انتقاد منظمات حقوقية دولية.
وقال الله تعالى :وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.
♦ السورة ورقم الآية: المائدة (45).
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد، عن علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قرأها وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ نصب النفس ورفع العين.
وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك، وقال الترمذي حسن غريب، وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث.
ورأت منظمة العفو الدولية في تعليق على حكم بفقء العين عام 2015، أن “إنزال عقوبات قصاص قاسية ولاإنسانية ليس من العدالة في شيء”، وهو “شكل من أشكال العقاب البدني المحظور بموجب القانون الدولي”