استمرار العمل بـ”استدامة” و”حماية”.. وخبيران يشككان بجدوى البرنامجين

1 يناير 2022
استمرار العمل بـ”استدامة” و”حماية”.. وخبيران يشككان بجدوى البرنامجين

 

وطنا اليوم – فيما قضى البلاغ 52 لسنة 2021 بتمديد العمل ببرنامجي“استدامة” و”حماية” حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) لسنة 2022، شكك خبيران اثنان في مجال قضايا العمل حول جدوى العمل بهذين البرنامجين كون غالبية القطاعات استأنفت أعمالها فعليا.
ويقضي محتوى البلاغ 52 باستمرار العمل في البندين الأول والثاني من البلاغ 45 المتعلق ببرنامج استدامة، حيث جاء في البلاغ 45 لسنة 2021:“استنادا لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع رقم 24 لسنة 2020، حيث يخصص للمؤمن عليه المستفيد من برنامج استدامة والذي يعمل في أحد القطاعات والمنشآت الأكثر تضررا المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته 100 % من أجره المعتمد، بحيث يتم دفع 60 % منها من مخصصات البرنامج و40 % مساهمة من المنشأة”.
أما البند الثاني من البلاغ 45 فينص:“يخصص للمؤمن عليه العامل في القطاعات والمنشآت المحددة بموجب التعليمات الصادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما نسبته
85 % من أجره المعتمد، بحيث يتم دفع
80 % منها من مخصصات برنامج استدامة، و20 % مساهمة من المنشأة”.
وكان برنامج اولويات الحكومة الاقتصادية في بند تحفيز المنافسة وتعزيز التشغيل أوصى بتمديد استدامة حتى نهاية حزيران 2022.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أنه لم يعد هنالك مبرر لاستمرارية العمل ببرنامجي استدامة، واستدامة المعدل، إذ إن المرحلة التي نمر فيها تتطلب التعايش مع الوباء وعدم العودة إلى سياسة الاغلاقات والحظر، كما أعلنت الحكومة أكثر من مرة.
بدورها، أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه بإمكان المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة طلب إعادة جدولة المديونية المترتبة عليها للمرة الثانية، والاستفادة من الإعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة 50 % وبفائدة
تقسيط 1 %.
وقال البيان إن بإمكان منشآت القطاع الخاص الأخرى غير المستفيدة من برنامج استدامة والتي لم يسبق لها الاستفادة من تقسيط المديونية وفقاً لأمر الدفاع رقم (15) التقدم بطلب إعادة الجدولة والاستفادة من تلك الإعفاءات على فوائد التأخير والغرامات خلال مدة أقصاها نهاية شهر حزيران من عام 2022، حيث سيتم فتح باب تقديم طلبات إعادة الجدولة للمرة الثانية خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي.
وبينت المؤسسة أنه وفقاً لهذا البلاغ تم تمديد العمل“ببرنامج بادر” حتى 30-6-2022 الذي يسمح للمنشآت غير المشمولة في الضمان الاجتماعي أو التي لم تشمل جميع العاملين لديها بالشمول من تاريخ المبادرة أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش عليها.
وأشارت إلى أن البلاغ سمح للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (50 %) عن كل أو بعض العاملين لديها خلال فترة تنفيذ البرنامج، مما يؤدي إلى تخفيض نسبة الاشتراكات من (21.75 %) إلى
(13.5 %) بحيث تدفع المنشأة (9.25 %) منها ويدفع العامل (4.25 %) من تلك النسبة.
كما أجاز البلاغ للمنشآت التي كانت مستفيدة من برنامج تعافي تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة (25 %) لكل أو بعض العاملين لديها خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني الحالي حتى نهاية شهر حزيران للعام 2022، بما يؤدي إلى تخفيض الاشتراكات إلى (17.625 %) بدلاً من (21.75 %) حيث تدفع المنشأة ما نسبته (11.75 %)، ويدفع العامل ما تبقى من تلك النسبة.
وأضافت أنه ووفقاً للبلاغ لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع من المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر كانون الثاني لسنة 2022 عن أجورهم الخاضعة للاقتطاع في العام 2021، مع الإشارة إلى إمكانية استثناء أي منشأة من منشآت القطاع الخاص أو أي عامل فيها من هذا الحُكم وفقاً لأُسس ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.
من جهته، رأى مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة أن البلاغ“يكرس أسلوبا ونهجا في التعامل مع قانون الضمان الاجتماعي وتأميناته، في ظل آثار الجائحة، وفيه تغييب لمصالح العمال وأصواتهم وتهميش لحقوقهم، لأنه كما البلاغات وأوامر الدفاع السابقة اعتمد على ترتيبات بين مؤسسة الضمان وأصحاب العمل في كل ما يتصل بحقوق العامل وأجوره، من دون أن يراعي أن قانون الضمان ومنظومة التأمينات الواردة فيه وجدت جميعها خدمة للعمال ولحماية مصالحهم وحقوقهم”.
وقال ابو نجمة إن أحكام التأمينات والحمايات التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي تقوم على علاقة مباشرة بين العامل ومؤسسة الضمان الاجتماعي فقط، دون وساطة أو ولاية لصاحب العمل الذي يقتصر دوره على تسديد حصته وحصة العامل من الاشتراكات”.
وأضاف أنه لا يوجد في القانون ما يجيز أن تتفق مؤسسة الضمان مع أصحاب العمل على أي ترتيبات تتعلق بحقوق العاملين ومستحقاتهم، لا بمشاركتهم ولا بمعزل عنهم، وما يحصل في هذا الشأن يشكل مخالفة صريحة للهدف والغاية من وجود الضمان الاجتماعي وتأميناته، ولحق العامل في أن يختار بنفسه طريقة الاشتراك بالضمان واستيفاء حقوقه ضمن الأطر القانونية المرسومة لهذه الغاية.
وزاد أن البلاغ 52 يبقي على صلاحية مدير عام الضمان الاجتماعي في تحديد المنشآت التي يجوز تخفيض أجور العمال فيها ضمن برنامج استدامة، ليتقاضى العامل فيها 85 % من أجره، وفق ما نص عليه البلاغ السابق رقم 45، وهي صلاحية لا ترتبط بأي قيود أو قواعد محددة أو أسس لكيفية اختيار هذه المنشآت.
وتابع: وكذلك الحال سمح البلاغ لمدير عام الضمان الإجتماعي بأن يستثني أي منشأة أو عامل من شرط عدم تخفيض أجره في اشتراكات العام 2022 عما كان عليه العام 2021، وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل الذي لا يجيز تخفيض أجور العامل لأي سبب من الأسباب حتى لو كان ذلك بموافقته، والغريب أن البلاغ أعطى هذه الصلاحية لمدير الضمان رغم أنها لا ترتبط أبدا بمهامه ومسؤولياته.
وقال:“إضافة إلى ذلك، أكد البلاغ على ما نصت عليه البلاغات السابقة من حيث السماح للمنشآت المستفيدة من استدامة بأن تخفض اشتراك الشيخوخة لجميع العاملين لديها أو بعضهم بنسبة 50 %، وللمنشآت التي استفادت سابقا من برنامج تعافي بنسبة 25 %، وفي ذلك مساس غير مبرر بحقوق العاملين ومستقبل استحقاقاتهم في تأمين الشيخوخة عند تقاعدهم، دون أن يكون لهم أي خيار في وقت أعطيت هذه الصلاحية لصاحب العمل بالمطلق ودون أي قيود”.
وقال ابو نجمة:“ما تزال هناك مشكلة حقيقية في الصياغة القانونية لأوامر الدفاع وللبلاغات الصادرة بالاستناد إليها، وهناك غموض وتشتت في أحكامها، الأمر الذي يتسبب في صعوبة فهمها حتى بالنسبة للمختصين، لدرجة أن البعض قد أصبح لديه اعتقاد بأن ذلك ربما كان مقصودا، فقد كان بالإمكان صياغتها بصورة أكثر وضوحا وشمولا بما يسهل على الأطراف أصحاب العلاقة العمل بموجبها وتنفيذ أحكامها”.
وأضاف:“من غير المنطقي أن يشير هذا البلاغ إلى نصوص وأحكام في خمسة بلاغات وأوامر دفاع أخرى تعود بنا في نصوصها إلى أعداد أخرى من البلاغات وأوامر الدفاع السابقة بحيث تداخلت أحكامها وزاد غموضها، الأمر الذي يشير أيضا إلى عدم وجود رؤية شاملة وواضحة لدى صاحب القرار في التعامل مع مشاكل سوق العمل والتصدي لآثار الجائحة، وسبل حماية المؤسسات المتأثرة وحقوق العاملين فيها”.