زهدي جانبك يكتب: إلغاء جريمة إطالة اللسان… ضرورة

3 أكتوبر 2021
زهدي جانبك يكتب: إلغاء جريمة إطالة اللسان… ضرورة

أصدر جلالة الملك توجيهاته الى الحكومة لرفع التنسيب الى جلالته بقانون عفو خاص يشمل كافة المحكومين بجريمة إطالة اللسان خلافا لاحكام المادة 195 من قانون العقوبات الأردني.

للتذكير، وفي سنوات الربيع العربي كان جلالته قد قال شفويا انه يسامح كل من يقوم بسبه أو شتمه…. ومع ذلك ، استمر الحبس بتهمة إطالة اللسان على جلالة الملك خلافا لنفس المادة.

خلال شهر نيسان الماضي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حكم محكمة اردنية بالحبس لمدة سنة على فتاة متهمة انها قالت: (انا ابوي احسن من الملك)… فقامت محكمة الاستئناف بإسقاط التهمة عن الفتاة بعد ان تدخل الملك شخصيا واتصل بالفتاة هاتفيا ورفع معنوياتها…. ومع ذلك استمر حبس متهمين آخرين خلافا لاحكام نفس المادة 195.

ألم يأن الأوان ان يشرب مجلس النواب حليب السباع، أو تسبقه الحكومة في ذلك، ويعمل أحدهما على اقتراح و/او وضع مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يقضي بالغاء المادة 195؟؟؟ ام ان المطلوب ابقاءها سيفا مسلطا على الرقاب خلافا للإرادة الملكية السامية، ام ان الحكومة تبقي هذا الكرت بيدها لاسداء الخدمات للبعض في سوق المقايضة (حكلي بحكلك) ؟
كان يجب أن يصدر مع التوجيهات الملكية الاخيرة ، وبالتوازي ، ومن باب أولى توجيه للحكومة لتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب لإلغاء هذه المادة من قانون العقوبات بشكل كامل.

اذ لا يجوز أن تبقى مادة تجرم فعلا ما، وبنفس الوقت نمنع السلطة التنفيذية من ملاحقة من يرتكب هذا الفعل المجرَّم… كما أنه ليس من المنطق ان تقوم السلطة التنفيذية بالقاء القبض على من يرتكب هذه الجريمة وتقوم السلطة القضائية بمحاكمته، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها بحقه ، ثم… وبعد أنفاق الجهد والمال والوقت لتحقيق ذلك، تعود السلطة التنفيذية ذاتها للتنسيب للملك لإلغاء جميع هذه الجهود وما نتج عنها من احكام، بقانون عفو خاص… إلغاء الجريمة أولى وأكثر توفيرا للمال والجهد والوقت…. فهل من مستجيب؟

المادة (195)
-1يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:-
أ- ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
ب- أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال.
ج- اذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
د- ّ تقوَّل أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
ً 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة.