الحروب: بنود قانون الإدارة المحليه “كفر دستوري”

9 سبتمبر 2021
الحروب: بنود قانون الإدارة المحليه “كفر دستوري”
وطنا اليوم – وجّهت النائب السابق وأمين عام حزب أردن أقوى، الدكتورة رلى الحروب، نداء إلى مجلس الأعيان قبيل جلسة الخميس التي سيتمّ خلالها مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية والبلديات، دعت فيه الأعيان إلى عدم الموافقة على المادتين (40، 55) من مشروع القانون الذي أقرّه النواب، مشيرة إلى وجود شبهات مخالفات دستورية في المادتين، بالاضافة إلى مخالفات ديمقراطية تعاكس توجهات الملك نحو تعزيز الحكم المحلي في المحافظات.
وخيّرت الحروب في فيديو بثّته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت عنوان “النداء الأخير.. قبل أن تقع الفأس في الرأس”، الأعيان بين عدم الموافقة على قرارات مجلس النواب أو توجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية بخصوص المادتين (55، 40).
وقالت الحروب: إن المادة (55) في الفقرات (ب،د، و) أعطت الوزير صلاحية أن يقوم أو يفوّض أي موظف للقيام بالتفتيش على أعمال المجلس البلدي المنتخب وأعمال مجلس المحافظة المنتخب في معظمه، ومنحت الوزير أو الموظف المفوض صلاحية التفتيش عن أي مخالفات يمكن أن يجدها وينظّم محضر ضبط بالمخالفة، وليس من حقّ المجلس المنتخب (البلدية والمحافظة) أن يطعن في المحضر أمام المحاكم إلا بالتزوير.
ووصفت الحروب تلك البنود بأنها “كفر دستوري”، حيث أنها تنزع اختصاص المحاكم، وتحصّن قرارا اداريا من موظف (المفوّض أو الوزير نفسه)، فهي تعطي صلاحية للموظف بالتفتيش على المجلس المنتخب والادعاء أن هناك مخالفات لديه، ومنحت الوزير صلاحية كفّ يد المجلس المنتخب عن العمل لمدة سنة كاملة دون أن يحقّ لأعضاء المجلس الطعن أمام المحاكم في هذه القرارات.
وأشارت إلى أن المادة (101) من الدستور تقول إن “المحاكم مفتوحة للجميع”، فيما تنصّ المادة (102) على أن “تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حقّ القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية، بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو التي تقام عليها”.
وأما بخصوص المادة (40) والتي تتحدث عن المؤهل الجامعي لرئيس البلدية، قالت الحروب إن فيها مشكلتين؛ الأولى أنها لا تساوي بين البلديات في طلب المؤهل العلمي من المرشّح وهذا خرق لأحكام المادة (6) من الدستور التي تقول إن الأردنيين أمام القانون سواء، والثانية أن مشروع القانون جاء ليُقسّم البلديات إلى ثلاث فئات؛ الفئة الأولى التي تضم 200 ألف مواطن فما فوق، والثانية التي تضم (50- 200) ألف مواطن، والثالث التي تقلّ عن (50) ألف نسمة.
وأشارت إلى أن هذا القانون جاء إلى مجلس النواب السابع عشر، ووافق عليه النواب، لكن مجلس الأعيان في حينها رفضه واعتبر شرط المؤهل العلمي غير دستوري ويمسّ الديمقراطية وحقوق الانسان، وأعاده الأعيان إلى النواب وتراجع النواب عن قرارهم.
وأضافت: “المشكلة الأولى أن المادة لم تساوِ بين البلديات، فما الفرق بين رئيس بلدية الرمثا والقويرة مثلا؟! هل يعتقد كاتب النصّ أن في المؤهل العلمي تجويد لقرارات المجلس البلدي؟ وهل يعتقد أن المناطق التي تحظى بكثافة سكانية هي أكثر أهميّة من المناطق الأخرى؟!”.
وتابعت: “حقّ من حقوق المواطنة الترشح والانتخاب، ولا يجوز لأي قانون في العالم أن يضع قيدا على الناخبين في اختيار مرشحهم، الناس تضع ثقتها فيمن يريدون وفيمن يتوسمون به الخير ويعتقدون أنه صاحب كفاءة وسيلبي متطلباتهم، فهذا شأنهم ولا يجوز للقانون أن يقيّدهم في خياراتهم باستثناء القيود الواردة في الدستور”.
وقالت الحروب إن كاتب مشروع القانون تسكنه عقلية السيطرة والهيمنة، ولا يمكن أن يكون صديقا للديمقراطية، فهو يحوّل المنتخبين إلى موظفين لدى وزير الادارة المحلية، ويقيّدهم في أمور كثيرة، حتى أنه يقيّدهم في سفرهم واجازاتهم!