ادانة موظف ببلدية اربد طلب 30 دينارا رشوة

5 سبتمبر 2021
ادانة موظف ببلدية اربد طلب 30 دينارا رشوة

وطنا اليوم:أيدت محكمة التمييز بصفتها الجزائية ، القرار الصادر عن محكمة استئناف اربد والمتضمن تاييد القرار الصادر عن محكمة جنايات اربد القاضي بادانة موظف يعمل لدى بلدية اربد الكبرى بجناية طلب الرشوة خلافاً للمادة (171) عقوبات وبدلالة المادتين (2/ب/3 و3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية، والحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وتضمينه مبلغ (30) ديناراً.
وتتلخص وقائع القضية وكما جاءت بإسناد النيابة العامة، إن المتهم يعمل موظفاً في بلدية إربد – قسم الأسواق حيث يعمل على إزالة البسطات في قسم الأسواق ووضع العربايات في كراج البلدية (المستودعات) حيث يتم حجز كل مخالفة في المستودع مع ضبط خاص بها دون اسم صاحب كل عرباية وبتاريخ (5/3/2019) تم حجز عرباية احد الاشخاص، وبعد عدة مراجعات إلى رئيس قسم الأسواق في بلدية إربد، تبين أن العرباية غير موجودة في ساحة الحجز وبعد ذلك تبين أن العرباية بحوزة شخص اخر والذي يعمل لدى احد الاشخاص والذي قام بدوره باستلام العرباية من المتهم بناءً على طلب من الأخير مقابل مبلغ (30) ديناراً حيث قال له المتهم ، (سلك حالك بهاي العرباي) وتم ضبط العرباية بحوزة احد الاشخاص وقد تبين بالرجوع إلى كاميرات المراقبة حضور المتهم إلى مكان وجود العرباية داخل الحجز وبعد ذلك دخول شخص آخر وقيامه بأخذ العرباية وتقدم المشتكي بهذه الشكوى وعلى إثر ذلك تشكلت هذه القضية، وجرت الملاحقة القانونية .
وبتطبيق القانون على الوقائع وجدت محكمة جنايات اربد، إن ما قام به المتهم وهو موظف عام وأثناء عمله بطلب مبلغ نقدي من صاحب إحدى العربات المحجوزة فإنه بذلك يكون قد ارتكب عملاً غير محق وامتنع عن القيام بعمله الذي يتوجب عليه القيام به بحكم وظيفته وعلمه بهذا الأمر إنما يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جرم طلب الرشوة المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات مما يتعين معه تجريمه بهذا الجرم.
وردا على اسباب التمييز المقدم من المتهم وجدت محكمة التمييز أن محكمة الاستئناف عالجت بقرارها الطعين أسباب الاستئناف كافة معالجة وافية وكافية ومفصلة وأشارت إلى البينات التي استندت إليها ومنها شهادات الشهود، وخلصت المحكمة إلى الواقعة الثابتة من خلال تلك البينات والتي هي قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى وأنزلت حكم القانون على الواقعة الجرمية المستخلصة بصورة تتفق وأحكام القانون وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً وسليماً، وبالنتيجة فان سببا التمييز غير واردين ولا ينالان من القرار المطعون فيه ذلك أن الشاهد الأساس تم تذكيره بشهادته من قبل المحكمة وأيدها ولا يخالف ذلك القانون طالما أنه لم ينفِ ما ورد فيها سواء كلها أو جزء منها بل أكده وقد ناقشه وكيل المتهم بهذه الشهادة فأكد أن المتهم هو الذي سلمه العرباية وطلب منه أن يتلثم ولا ينظر إلى الكاميرا مما يجعل شهادته والحالة هذه لتؤكد ما ورد بشهادته لدى المدعي العام ولدى المحكمة بعد التذكير ولذلك فإن سببي الطعن لا ينالان من القرار المطعون فيه ويتعين ردهما وتاييد القرار المميز.