منع طبيب من ممارسة المهنة وتنسيب بإغلاق عيادته

1 أبريل 2021
منع طبيب من ممارسة المهنة وتنسيب بإغلاق عيادته

وطنا اليوم:قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الاطباء المصادقة على قرار مجلس التاديب القاضي بايقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضيه المنظورة امام القضاء والتي ادت الى وفاة مريضة اثناء العملية الجراحية حيث استند مجلس التاديب في حكمة الى الماده ٣٥ من قانون نقابة الاطباء و خاطبت اللجنة معالي وزير الصحه وبصفه عاجله للعمل على اغلاق عيادة الطبيب والايعاز الى كافة المستشفيات الخاصه في المملكة بعدم السماح للطبيب بإدخال اي حالات لغايات المعالجه او اجراء اي عمليات جراحيه طيلة فترة المنع تحت طائلة المسائلة القانونيه.
وقد صرح نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التاديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة ان الطبيب بتصرفه قد خالف الدستور الطبي الاردني الماده ٢ والماده ٥ والماده ٩ والماده ١٠ والماده ١٢ والماده ٤٥ من قانون النقابة والماده ٥ من قانون المسؤولية الطبيه والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للاصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية للمريض
وبين الطراونة ان الطبيب قد مارس اختصاصا ليس من اختصاصه وأضاف ان مجلس التاديب في ذات الجلسة قد منع طبيب اخر من ممارسة اختصاص ليس من اختصاصه حيث اوقع المجلس عقوبة غرامة الف دينار وطلب من وزير الصحه اغلاق عيادته وبين الطراونة ان لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتها اسبوعيا للبت في كافة القضايا المنظورة امامها حيث تجاوزت نسبة الانجاز ٨٥% وانهت البت في ٤٨٥ قضيه جزء كبير منها من السنوات السابقه
وكذلك اوعز الطراونة الى مجلس التاديب بعقد جلسة اسبوعيا لانهاء كافة القضايا المعروضه على المجلس بالسرعة الممكنة حيث اصدر مجلس التاديب احكاما في ١٨ قضيه من اصل ٢٧ قضيه منظوره امام مجلس التاديب واهاب الطراونة بكافة الزملاء الاطباء الممارسين في الحقل الطبي بضرورة التقيد بحدود الاختصاص والوصف الوظيفي لكل اختصاص وعدم التجاوز على الاختصاصات الاخرى وان المجلس لن يتهاون في موضوع التجاوز على الاختصاصات وشدد على ضرورة حصول الطبيب على تصريح مزاولة مهنة حسب الاصول بعد التسجيل في نقابة الاطباء.