مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يسمح بمعاقبة الجنائية الدولية

5 يونيو 2024
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يسمح بمعاقبة الجنائية الدولية

وطنا اليوم:أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى السماح بمعاقبة محكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويهدف مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بدعم من الجمهوريين ونحو خمس من الديموقراطيين، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
سعى كريم خان في أيار/مايو إلى إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، “بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في وقت يشهد فيه القطاع عدوانًا متواصلًا.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان “تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب تل أبيب وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة”، بحسب تعبيره.
ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع تل أبيب ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.

شكوى للجنائية الدولية
وتحركت الجنائية الدولية بناء على شكوى من المكسيك وتشيلي بالتزامن مع شكاوى موازية تلقتها محكمة العدل الدولية – صاحبة الاختصاص بمساءلة دول على جرائم حرب – من جنوب إفريقيا، بنغلادش، بوليفيا، جزر القمر، جيبوتي، تشيك وبوليفيا.
بموجب نظام روما الأساسي الذي أنشأ “الجنائية الدولية” في تموز/ يوليو 1998، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في مناطق دولة عضو في المحكمة، حتى لو كان مواطناً أجنبياً، للمحكمة صلاحية إصدار قرارات ضده، علما أن فلسطين انضمت لميثاق روما وعضوية الجنائية الدولية عام 2007. وتحدد المادة الخامسة في النظام نطاق اختصاص “الجنائية الدولية” في أشد الجرائم خطورة: الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والحرب والعدوان.
الجنائية الدولية تحدد المسؤولية على الأفراد بصفتهم الشخصية، ولا تعتد بصفتهم الرسمية.

“جريمة الإبادة”
وتبين المادة السابعة، أن جريمة الإبادة تشمل “تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان”.
وتشمل جرائم الحرب بحسب النظام “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية”.