لتغطيته ما لم يرد في النظام بقانون العمل كتلة الوحدة العمالية حزب الشعب الديمقراطي الاردني : نظام الزراعة حماية للحقوق الاساسية للعاملين

5 مايو 2021
لتغطيته ما لم يرد في النظام بقانون العمل كتلة الوحدة العمالية حزب الشعب الديمقراطي الاردني : نظام الزراعة حماية للحقوق الاساسية للعاملين

وطنا اليوم – قالت كتلة الوحدة العمالية حزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد” أنه بعد مطالبات من الهيئات العمالية النقابية والحقوقية على مدار سنوات بشمول العاملين في قطاع الزراعة بنصوص قانون العمل لتنسحب عليهم المكتسبات التي نص عليها القانون تم اقرار نظام عمال الزراعة لسنة ٢٠٢١ بعد نشره في الجريدة الرسمية ليتم العمل به بعد ان كانت نشرت وزارة العمل مسودة النظام في شهر تموز الفائت بمقتضى الفقرة ب ، د من المادة ٣ من قانون العمل والمادة ١٤٠ من قانون العمل التي تستثني العمال الزراعيين من الشمول بقانون العمل.
ونظرا للملاحظات والانتقادات من الهيئات العمالية على مسودة النظام ومن ضمنها كتلة الوحدة العمالية لعدم شمولها الحقوق الاساسية المتضمنة في قانون العمل منها المتعلقة باحتساب ساعات العمل الاضافي بالعطل الرسمية والاجازة السنوية والمرضية واجازة الامومة عملت الوزارة على تعديل المواد لتشمل هذه الحقوق بمرجعية مواد قانون العمل كما ورد في المادة “٤” باضافة فقرة د التي تنص (على ان يتقاضى عامل الزراعة الاجر الاضافي المنصوص عليه في القانون) واضافة الفقرة ب من المادة ٥٠ (يستحق عامل الزراعة ما نسبته ١٥٠٪ من اجره المعتاد مقابل ايام العطل الاسبوعية والرسمية) والمادة “٧” فقرة أ ـ المتعلقة بالاجازة السنوية وفقرة “ب” “و” المتعلقتين بالاجازة المرضية والامومة والمادة ٨ فقرة “أ” المتعلقة بالالتزام بالحد الادنى للاجور وفقرة و ـ التي تنص على الالتزام بالاجر دون تغيير قائم على اساس الجنس والمادة ١٢ التي تنص بالتزام صاحب العمل باشراك العاملين لديه بالضمان الاجتماعي وتقنين عمالة الاحداث في القطاع الزراعي واعتماد المرجعية في النزاعات العمالية قانون العمل.
ومع ان النظام شمل الكثير من المكتسبات العمالية المتحققة في قانون العمل فان هذا يتطلب التعديل على قانون العمل لتكييف النظام مع القانون وذلك باسقاط المادة ١٤٠ من قانون العمل التي تستثني عمال الزراعة من الشمول بقانون العمل ليكون النظام ملحقا ينظام العلاقة بين العمال واصحاب العمل المتعلقة بالتفاصيل الخاصة التي تضمنها النظام ليكون قانون العمل والضمان الاجتماعي مرجعية في بقية البنود كشرط السلامة والصحة المهنية بدلا من ربطها بتعليمات يصدرها الوزير.
وفي حال التعديل على الفقرة ب من المادة ٣ واسقاط المادة ١٤٠ فان هذا يؤدي الى شمول العاملين بالفصل الخاص المتعلق بالنقابات العمالية وخاصة المادة ٩٧ فقرة أ+ ب والمادة ٩٨ تلك المواد التي تضمن بها حقهم في تأسيس نقابة خاصة بهم تعمل على الدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم وتضع حدا للانتهاكات التي تزيد حدتها بتفشي ظاهرتي الفقر والبطالة ومنافسة العمالة الوافدة الاقل كلفة ولقبولها بشروط عمل مجحفة تتجاوز النظام .
وأشارت الكتلة الى الانتهاكات التي كانت تقع بحق العاملين الزراعيين قبل صدور النظام مما يتطلب تفعيل المادة (١٤) الفقرة ـ أ ـ والفقرة ـ ب ـ المتعلق بمهام التفتيش لمراقبة تطبيق احكام النظام وزيادة ايفاد موظفين لهذا القطاع لاتخاذ الاجراءات القانونية كما وردت في البنود (١، ٢ ، ٣ ، ٤) موضحة بان ٥٤٪ من العاملات في الزراعة ليس لديهن تأمين صحي وان ٢٣٪ من العاملات ليس لديهن دخل ثابت.
وعليه اكدت الكتلة على المطالب من كافة الهيئات الاقتصادية بدعم القطاع الزراعي لتعزيز قدرته على المشاركة في الانتاج وزيادة الناتج المحلي بشكل يمكنه من تغطية المستحقات العمالية التي اكد عليها نظام عمال الزراعة الصادر معتبرة اياه خطوه متقدمة الى الامام.

٤ / ٥ / ٢٠٢١
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الاردني