المعونة الوطنية : %67 من الأسر المنتفعة تعيلها امرأة

9 مارس 2021
المعونة الوطنية : %67 من الأسر المنتفعة تعيلها امرأة

طنا اليوم:أظهرت ارقام صندوق المعونة الوطنية للعام 2019 أن 61 % من المنتفعين هم من الإناث، فيما 67 % من الأسر المنتفعة ترأسها امرأة.
وقالت إن “النساء يشكلن 76.2 % من المستفيدين من برامج التدريب التي يعدها الصندوق، مقابل 50 % يستفدن من برامج التشغيل. في حين تشكل الأسر التي يرأسها ذكور 33 % من الأسر المنتفعة من الصندوق، بينما يبلغ عدد الذكور المنتفعين 39 %.
وفي برامج التدريب، تبلغ نسبة الذكور الملتحقين فيها 23.8 %، اما المستفيدين من برامج التشغيل فتبلغ نسبتهم 50 %.
وبحسب ورقة تقييم عدالة النوع الاجتماعي، صدرت العام الماضي، فإن “صندوق المعونة الوطنية يحرص من خلال تشريعاته الناظمة إلى تبني سياسات تعزز ادماج ومراعاة النوع الاجتماعي في كافة الجوانب المتعلقة بتحقيق أهداف الصندوق وذلك من خلال اعتماد جملة من الاجراءات والشروط لغايات تحديد المساعدات للفئات المستحقة للمعونة بكافة اشكالها”.
وأوضحت أن تحديد رب الاسرة المعتمد لا يعتمد بشكل أساسي على رب الاسرة المعرف في دفتر العائلة، بل أحد افراد الاسرة طالبة الانتفاع الذي تحدده الدراسة الاجتماعية لتخصيص المساعدات المالية باسمه ويكون قادر على الانفاق على الاسرة ويتولى رعاية جميع شؤونها، وبالتالي من الممكن أن تكون الزوجة من يستلم المعونة وليس بالضرورة الزوج.
ولفت الورقة الى ان تحديد عدد من الفئات المستحقة، مثل المرأة التي لا معيل لها، المطلقة والارملة، بالاضافة إلى استفادة الزوجة من الفئات لأخرى مثل أسرة الغائب، أسرة الاحوال الشخصية والاسرة البديلة.
وقالت إن زواج المرأة من غير الاردني ليست سببا لحرمانها من المعونة، حيث يسري تعريف فئات (المسن، الغائب، المفقود، السجين، العجز الدائم) الواردة في تعليمات المعونات المالية لحماية الاسر المحتاجة على غير الاردني المتزوج من أردنية وذلك لغايات انتفاع الزوجة الاردنية المحتاجة فقط من المساعدات المالية.
وأضافت أنه في حالة العنف تحديدا تحجب المعونة عن رب الأسرة الذي ثبت ان مارس العنف في مواجهة زوجته أو أطفاله أو أحد افراد اسرته، ويتم تحويل المعونة لزوجته وأطفاله و/او باقي أفراد أسرته ولا يعاد النظر في منح المعونة أو إعادتها للمتسبب بالعنف إلا بعد مرور عام على الاقل على حالة التعرض.
وأشارت الورقة إلى أن هناك تشجيع على المشاركة الاقتصادية للمرأة، فعند احتساب دخل الاسر المحتاجة لا يتم احتساب دخل الزوجات وربات الاسر والابناء في جميع الفئات من (العمل غير المنتظم) والذي يقل عن الحد الادنى لأجور.
وفيما يتعلق بأسر السجناء والمعتقلين والغائبين والمفقودين، أوضحت الورقة أنه يتم التعامل مع رب الاسرة المتزوج لاكثر من زوجة على اعتبار أن كل زوجة من زوجاته وأبنائها كأسرة منفصلة عن الاخرى لحين الافراج عنه و/او عودته لزوجاته.
وكذلك الامر عندما يتم صرف المعونة الطارئة، فإذا تعرض رب للسجن وكان له أكثر من زوجة فانه يتم منح كل زوجه مستحقه لهذه المعونة باعتبارها عائلة مستقلة، حسب الورقة.
وبينت الورقة أنه عند تحديد أفراد الاسر المنتفعة من المعونة، يتم شمول البنات العازبات غير العاملات مهما بلغت اعمارهن.