ما هي العقوبة التي تنتظر المعتدي على أعمدة جرش

12 مايو 2022
ما هي العقوبة التي تنتظر المعتدي على أعمدة جرش

وطنا اليوم:يواجه المعتدي بالكتابة على الأعمدة والجدران بالموقع الأثري في جرش، عقوبة الحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى 3 سنوات، أو غرامة تتراوح قيمتها بين 100 دينار وحتى 5 آلاف دينار.
كما تلزم التشريعات ذات الصلة، المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة بالإضافة للعقوبة الواقعة عليه، على أن لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر.
وتحظر المادة (11) من قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005، هدم المواقع التراثية أو إتلافها أو تخريبها أو إلحاق أي ضرر بها أو فصل أي جزء منها أو إلصاق الإعلانات عليها، وعلى من يشغل الموقع التراثي والسلطات التنظيمية الحفاظ عليه من أي عبث أو إتلاف يلحق الضرر بمكوناته ومحيطه.
وينص البند (أ) من المادة (16) من ذات القانون على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار كل من قام بإلصاق أي إعلان على أي موقع تراثي أو الكتابة عليه”.

و”يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من؛ أتلف أو عبث أو ساهم قصدا بإلحاق ضرر بأي موقع تراثي أو أي جزء منه، وكل من أجرى أي إضافة أو تغيير على معالم أي موقع تراثي دون الحصول على موافقة مسبقة، وكل من استخدم الموقع التراثي بشكل مخالف لأي استخدام تم تحديده” وفقا لنص البند (ب) من ذات المادة.
ويلزم القانون، الشخص المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة إلى أي عقوبة توقع عليه.

وكما فرض قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 وتعديلاته، عقوبات على المعتدين على المواقع الأثرية.
فقد حظرت المادة (9) من القانون، إتلاف الآثار وتخريبها أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويلها أو إلصاق الإعلانات عليها، أو وضع اللافتات فوقها.
ويعاقب المخالف، سندا لأحكام البند (4) من المادة (26)، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار كل من قام متعمدا بتجريف أو إتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار منقولة أو غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها.
وينص البند (أ) من المادة (27)، على أن، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من قام بإلصاق الإعلانات على أي معالم أثرية أو وضع اللافتات أو أي أشياء أخرى فوقها”.

وتنص المادة (30) على أنه، “على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون”.
وألقت مديرية الأمن العام، يوم أمس الأربعاء، القبض على المعتدي بالكتابة على الأعمدة والجدران بالموقع الأثري في جرش، بعد أن تمكن العاملون في الأمن الوقائي من تحديد هوية الفاعل.
وبعد أن أثارت الحادثة غضبا واسعا في الشارع الأردني، تجاه الاعتداء على معالم أثرية يتجاوز عمرها الألفي عام، طرحت الحكومة عطاءً لتركيب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية وإنارة لمدينة جرش الأثرية.
وكان قد أقدم شخص مجهول -بات الآن في قبضة الأمن-، على تشويه أحد الأعمدة الأثرية بمدينة جرش بالكتابة عليها بطلاء رشاش أسود اللون.
مدير الآثار العامة فادي بلعاوي، قال في وقت سابق ، إنه تمت المعالجة الأولية لأحد الأعمدة التي تم تشويهها، تمهيداً لإزالته بطرق علمية دقيقة.
وأضاف بلعاوي، أن الطرق العلمية لإزالة هذه التشوهات، تأخذ وقتاً وجهداً كبيراً لإعادتها كما كانت