السجن لـ 4 موظفين بوزارة العمل بتهم الاخلال الوظيفي

21 أكتوبر 2021
السجن لـ 4 موظفين بوزارة العمل بتهم الاخلال الوظيفي

وطنا اليوم:أصدرت هيئة جنح الفساد الاولى في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور شرف ابو لطيفة احكاما بالسجن على اربعة موظفين في وزارة العمل من اربعة اشهر الى عام بتهم المنفعة الشخصية واعطاء مصدقة كاذبة والاخلال بالواجبات الوظيفية واستعمال ختم وزارة بطريقة غير مشروعة.
وفي التفاصيل.. فان خلافا بين هؤلاء الموظفين نشب حول منافع من طوابع البريد والاختام قد كشف عن مخالفات ادارية ومالية بينهم قرارا قابلا للاستئناف.
وتشير التفاصيل الى ان ثلاثة موظفين قد اتفقوا على شراء طوابع لغايات المصادقة على شهادات الدورات التدريبية التي ترد للوزارة من مراكز التدريب الاخصة للمصادقة عليها ب 250 فلسا كما هو مثبت عليه وبيعها لاصحاب الشهادات ب 500 فلس والفارق تم وتوزيعه بعد انتهاء بين ثلاثتهم.

وفي نهاية عام 2018 تبين لاحد المشتكى عليها وجود مغلف به شهادات صادرة عن مركز مهني خاص وتحمل اختاما ملغاة منذ زمن تعود للمركز ذاته ودون ان يتم اخذ هذه الدورات كونه لم ترد اسماؤهم بالكشف الاولى الموافق عليه من قبل المركز لاخذ هذه الدورات.
وتبين ان هذه المتهمة التي تعمل رئيس ديوان لم تقم بتسليم الختم المنتهي بل احتفظت به دون مراعاتها لمهام وظيفتها لحفظ موجودات المكتب بما فيها الختم وتسليمه للاتلاف وعلى اثر ذلك وقع خلاف بين الموظفتين قامت احداهما بابلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد ان تم اجراء تحقيق في وزارة العمل.
وقررت المحكمة توجيه اتهام لثلاثة متهمين بجرم الحصول على منفعة شخصية من معاملات الادارة خلافا للمادة 167 من قانون العقوبات والحكم عليهم بالسجن لستة اشهر والرسوم والغرامة 10 دنانير والرسوم لكل واحد منهم.
وتم توجيه تهمة اعطاء مصدقة كاذبة لاحد المتهمين الثلاث وفق المادة 266 بالحبس ستة اشهر وتوجيه تهمة استعمال ختم وزارة عاة بصورة غير مشروعة خلافا للمادة 237 من قانون العقوبات وقانون النزاهة الفساد بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة.
وتم تعديل وصف جرم استعمال ختم بصورة غير مشروعة وفق المادة 237 من قانون العقوبات بمواجهة المشتكى عليها الى جرم الاخلال بواجبات الوظيفة خلافا للمادة 183 من قانون العقوبات والحكم عليها بالغرامة 500 دينار والرسوم.
اما المتهم الرابع فقد تم ادانته بجرم التدخل باعطاء مصدقة كاذبة خلافا لاحكام المادة 266 والمادة 80/2/ب من قانون العقوبات والحبس ل 4 اشهر والرسوم.
وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات وحيث ان الجرائم محل الادانة ليست بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه الثاني لتصبح السجن لعام واحد والرسوم والغرامة 10 دنانير والرسوم بالنسبة للمشتكى عليها بالسجن لستة اشهر والغرام قرارا قابلا للاستئناف.