“الجلوة العشائرية” تهجير قسري وتطبيقها مخالف للدستور

31 أغسطس 2021
“الجلوة العشائرية” تهجير قسري وتطبيقها مخالف للدستور

وطنا اليوم _ المحامي أنس الدعجة

جاءت الجلوة العشائرية منذ زمن بعيد لغايات تهدئة النفوس وحقناً للدماء وفورة الدم قبل وجود مؤسسات الدوله في عهد الدولة العثمانية.
جاءت الحاجة الان ملحة لوضع ضوابط لهذه الجلوة لدفع الظلم عن الكثير من العائلات التي تشردت وتركت بيوتها ومصالحها للخراب .
لا ذنب لهم سوى ان لديهم صلة قرابة مع مرتكب الجريمة .
ومن ناحية الشريعة الاسلاميه فقد جاء في محكم التنزيل ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) فاما العفو من اهل الدم واما القصاص فلم تكن الجلوة ضمن حلول الشريعة الاسلامية مطلقاً .

وما نراه في هذه الايام سعي حكومي لوضع حد او وثيقة للحد من الجلوة التي باتت امراً مهلكاً للناس وذلك باقتصارها على والد القاتل وابنائنه فقط وان كان هذا الخيار اقل ضرراً على المجتمع واقرباء الجاني الا انني لست معه من ناحية قانونية لانه حتى في هذه الحاله تبقى الجلوة مسالة تثير جدلاً كل ما تقدمنا ومر لا يتواكب مع التطورات والتغييرات مع مخالفتها لاحكام الدستور والقانون .
فبدلاً من الابقاء على الجلوة العشائرية لما لها من اثار سلبيه على حياة المواطنين لخروجها عن القانون والخوف من تبعاتها كحالات الانتقام وكلفتها الباهضه عليهم بسبب انتقالهم الى مناطق اخرى عدا عن الخسائر الفادحه التي يتكبدوها .
مما يجعل هذه الجلوة عقوبة وكارثة جماعية تشوه وتمحو مفهوم دولة القانون وتعمق عملية الثأر والاحتقان المجتمعي .
وفي الحقيقة أن هذه الاعراف العشائرية كانت موجودة كما ذكرت قبل وجود مؤسسات الدوله لحقن الدماء .
وبرأيي الشخصي والقانوني فإن وضع حد للجلوه لا يكون باختصارها على اهل الجاني او دفتر عائلته وانما بتعظيم القانون والاسراع بعمليات التقاضي واصدار الاحكام بصفة الاستعجال بما لا يتعارض مع اجراءات التقاضي التي كفلها الدستور وذلك حفظاً لمعاناة المئات من الناس والعائلات نتيجة تركهم منازلهم ومصالحهم وتعليم ابنائهم علاوة على العامل النفسي جراء ذلك .
وبما اننا نعيش في دولة دستور وقانون فمن المعروف بأن العقوبة شخصية ومرتبطة بشخص الجاني فقط ولا يجوز ان نتوسع بها اضافة الى ان الاردن دولة مؤسسات وهو جزء من المجتمع الدولي ولديه مواثيق دولية تحمي كرامة الانسان وحريته .
ودستور بلادنا اكد على حرية الانسان والتنقل والسكن .